/۵۹/و قد ذَكر ذلك أبو عيسى۱ في جامعه.۲
و فائدة الحديث: تأديب المصدّق و زجره عن الحيف على المتصدّق و اختيار ماله.
و راوي الحديث: أنس بن مالك.
۷۸.قوله صلىاللهعليهوآله: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ.۳
«التَّوْب» و «التَّوبة»: الإقلاع من الذنب على أحسن الوجوه. و قال الأخفش: «التَّوْب: جمع توبة مثل عَومة و عَوم [و عُوَم]، و تاب إلى اللّه توبةً و متابا، و تاب اللّه تعالى عليه أي وفّقه اللّه۴ لها، و التَّتْوِبة: التوبة»، حكاها سيبويه.۵ و التوبة: أبلغ الاعتذار ؛ و ذلك أنّ الاعتذار على ثلاثة أَضرُب: الإنكار كقول المعتذر: لم أفعل. و التعلّل كقوله۶: فعلت لكذا و كذا. و الإقرار و هو قوله: فعلت و بئس ما فعلت و قد أقلعت. و الثالث هو التوبة، و هي في الحقيقة: ترك الذنب، و الندم على ما مضى، و العزم على أن لا يعود إلى مثله، و تدارك ما أمكن أن يتدارك، فهذه شرائط التوبة.
و روي: أنّ رجلاً قال بحضرة أمير المؤمنين عليهالسلام: أستغفر اللّه! فقال عليهالسلام: ثَكَلَتْك اُمُّك! أ تَدري ما الاستغفار؟ إنّ الاستغفار درجة العليّين، و هو اسم واقع على ستّة معانٍ: أوّلها: الندم على ما مضى، و الثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا، و الثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم
1.. هو الحافظ أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي المتوفّى سنة ۲۷۹ هـ صاحب الجامع الصحيح المعروف بـ : سننالترمذي .
2.. لم نعثر عليه في سنن الترمذي ؛ و لكن روى في المعتبر أنّه نهى أن يؤخذ خرزات المال . راجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۶۲ .
3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۴ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۲۶۶ ؛ المعجم الكبير ،ج ۱۰ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱۰۲۸۸ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۰ عن الإمام الباقر عليهالسلام ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۷۴ ، ح ۳۴۷ ؛ مكارم الأخلاق ، ص ۳۱۳ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۲۰۱ (في الأخيرين عن الإمام الصادق عليهالسلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۰۲۲ .
4.. «ألف» : ـ اللّه .
5.. اُنظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۹۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ توب .
6.. «ألف» : لقوله .