و راوي الحديث: أمير المؤمنين عليهالسلام، و تمامه: و الاحتباء۱ حيطانها، و جلوس المؤمن في المسجد رِباطه۲.
۵۲.قوله صلىاللهعليهوآله: الحَياءُ خَيرٌ كُلُّهُ.۳
«الحياء»: الانقباض عن القبائح، يقال: حَيِيَ يَحيى حياءً فهو حَييٌّ، و استحيى فهو مستحيٌ، و استحى فهو مستحٍ ؛ يعني صلىاللهعليهوآله أنّ الحياء و انقباض النفس عن المخازي و الفضائح و جميع ما يُستنكف منه بجميع أنواعه و ضروبه خير.
و روي عنه عليهالسلام: الحياء من الإيمان.۴
و عنه عليهالسلام: الحياء شعبة من الإيمان.۵
و فائدة الحديث: مدح الحياء، و إعلام أنّه بجميع أنواعه و أقسامه خير.
و راوي الحديث: أنس بن مالك، و رواه عِمران بن حُصَين.
۵۳.قوله صلىاللهعليهوآله: الحَياءُ لا يَأتي إلاّ بِخَيرٍ.۶
هذا الحديث قريب المعنى من الّذي قبله، و معناه: أنّ الحييّ لا يكاد يُقدِم على
1.. الاحتباء بالثوب : الاشتمال ، قال ابن الأثير : هو أن يَضُمَّ الإنسانُ رجلَيه إلى بطنه بثوبٍ يَجمعهما به مع ظهره و يشدّ عليها . قال : و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . . . و منه الحديث : «الاحتباء حيطان العرب» أي ليس في البراري حيطانٌ ، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا ؛ لأنَّ الاحتباء يمنعهم من السقوط و يصير لهم كالجدار . انظر : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۱۶۰ و ۱۶۱ حبو .
2.. الرِّباط و المرابطة : الإقامة على جهاد العدوّ بالحرب ، و ملازمة ثَغر العدوّ ، و أصله أن يربط كلّ واحد من الفريقين خيلَه ،ثمّ صار لزوم الثغر رباطا . انظر : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۳۰۲ ربط .
3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۷۵ و ۷۶ ، ح ۶۹ و ۷۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۴۲۶ و ۴۳۶ و مواضع اُخرى ؛ صحيح مسلم ،ج ۱ ، ص ۴۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ ، ح ۴۷۹۶ . من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵۸۰۰ ؛ معاني الأخبار ، ص ۴۰۹ ، ح ۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۵۹۷۶ .
4.. الكافي ، ج ۱ ، ص ۷ ؛ و ج ۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۱ ؛ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ، ح ۲۳ ؛ تحف العقول ، ص ۳۹۴ ؛كتاب الزهد ، ص ۶ ، ح ۱۰ ؛ دلائل الإمامة ، ص ۶۶ ، ح ۱ .
5.. عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ح ۹۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۱۴ و ۴۴۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ صحيح مسلم ،ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۷ .
6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۷۱ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۱۰۰ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۴۷ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۰۱ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۳۲۳ ، ح ۳۹۹۶ ؛ فتح الباري ، ج ۱ ، ص ۷۰ .