۱۰۸ . (و الاحتياطُ لا يُفيدهُ و إنْ أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ)
۱۰۹ . (لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِو إن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ)
۱۱۰ . و في كتاب الأربعين قد بَسَطْفيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ
۱۱۱ . (و يلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِإذ الرجا في تركه المأمونِ)
۱۱۲ . (إن قيل : هذا ۱ لا يخصُّ بالسُّنَنبل عمَّ ۲ كُلَّ راجحٍ بسطُ المِنَنْ)
۱۱۳ . (قلنا : ۳ الدليل ۴ مطلَقُ الرجحانِو يُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ)
۱۱۴ . (فبينَ الأمرينِ تباعدٌ و إنْقَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ)
۱۱۵ . (هذا ، و أيضا ۵ لفظة «الثوابِ»ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ)
۱۱۶ . (و ۶ أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْإ ليه إذ به كثيرا تتَّصِفْ)
۱۱۷ . (بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدالها سوى فتوىً و لنْ يُعتَمَدا)
۱۱۸ . (معْ أنّ الأصحاب عليه حملواو حجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا)
الفصل الثالث : [ أقسام الخبر باعتبار المرويّ و الراوي ]
المُعَلَّل
۱۱۹ . لِعِلَّةٍ خفيَّةٍ ما يشملُفي المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ
۱۲۰ . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْلأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ)
المُدْرَج
۱۲۱ . و إن به كلامُ راويه دَخَلْ ۷ يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ
۱۲۲ . ما اختلفا في المتنِ أو في السنَدِبواجدٍ فهو مُدْرَجٌ رَدي