457
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

يُصلح في الكتاب . و قيل : يُبقيه في المتن و يصلحه عن الهوامش.
و كيفما كان ، فلاينبغي تركه بحاله ، لئلاّ يلتبس به الأمر على بعض ناظريه.
و الأحسن إصلاحه بما جاء صحيحا في رواية أُخرى ، و تبيينُ ما شكّ فيه من كتاب له أو لغيره أو من حفظه .
و ما روي بطريقين معنى لا لفظا ، يرويه عنهما قاطبةً ، مبيّنا أنّ اللفظ للأخير مثلاً .
و إن تقاربا ، صحّ إسناد أحدهما إلى الآخر .
و ما قوبل بأصل بعضٍ و نقل عنهم و عن غيرهم ، ذكر ذلك البعضَ بخصوصه.
و لايزيد على ما سمع من نسب أو سبب إلاّ مميّزا له ب «هو» أو «يعني» .
و ينبغي وصف الشيوخ في أوّل السلاسل ، ثمّ الاكتفاء على الاسم فقط أو بعض النسب.
و إن لم يكتب في الإسناد «قال فلان» قاله إذا قرأ الحديث لفظا.
و هكذا إذا وَجد «حدّثنا فلان» يقول : «قال : حدّثنا فلان» .
و لايحذف «قال» ـ و إن تكرّر ـ في مثل «عن زرارة ، قال : قال الصادق عليه السلام» مثلاً.
و متى أسندتَ متنين إلى سند ، كرّرتَه و قلتَ : بإسناد متقدّم ذكرُه ؛ أو متنا إلى سندين ذكرتَ أحدهما ، ثمّ زبرتَ «جاء».
و هل يروي ما أسنده الشيخ ثمّ أتبعه بإسناد آخَرَ و قال : مثله ـ يعني ما أسند أوّلاً بهذا الإسناد ـ أم لا؟ لعلّ الأقوى ذلك ، إذا كان الشيخ ذا علم و خبرة مطّلعا على الألفاظ المختلفة و معانيها ، لئلاّ يحتمل أنّه توهّم المباين مرادفا ـ مثلاً ـ فأورد ما ظاهره المماثلة مع عدم تحقّقها في نفس الأمر .
و إذا اشتبه متن و لم يعلم أيَّه سمع من ثقة و أيّه من غيره ، رفض كلّه ؛ و الاشتباه في السماع من عدلين لا يضر ، و إن لم يجز تعيينهما ذكرا.
و إذا ذكر إسنادا أو بعض متن ، ثمّ أحاله على ما سبق ، صحّ السابق به ، و رواية المجموع ؛ و الأحوط التصريح بأنّه أحال على ما سبق و فيما سبق كذا.


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
456

و كذا الصحيفة السجّاديّة زبور آل محمد صلى الله عليه و آله المصداقُ لما قلته في سوالف الأيّام منشدا فيها :

و صحيفة السجّاد في إعجازهاكالشمس إذا بزغت فلاتتكتّم
و هي التي أضحت زبورا بيننابنسيمها و شميمها نتسنّم
و المصنّفات لا تُغيّر أصلاً .
و ينبغي تعقيب المرويّ معنى بما يُشعر به ، كقولنا : «كما قال» و كذا المشكوك يعقّب ب «أو» و ما يشعر به.
و ربّما نقل الإجماع على جواز التجزئة و التبعيض في الرواية ، حيث لم يتغيّر المعنى بها ، و هو الحجّة فيه.
و كيفما كان ، فلايجوز الاقتصار على «من نزل على قوم فلايصومنّ تطوّعا» مِن [دون] «إلاّ بإذنهم» . ۱
و يجوز تربيع النبويّ : «من فرّج عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، فرّج اللّه عنه كربة يوم القيامة ؛ و من كان في حاجة أخيه ، كان اللّه في حاجته ؛ و من ستر على أخيه ، ستر اللّه عليه في الدنيا و الآخرة ؛ و اللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ۲ الحديث.
و لايروي بقراءة ملحونة و لا مصحّفة ، و ينبغي أداؤه كما سَمع ، ففي النبويّ : «رحم اللّه امرءا سمع مقالتي فأدّاها كما سمعها» ۳ و عن أبي عبداللّه عليه السلام : «أعربوا حديثنا ، فإنّا قوم فصحاء» .۴
و يجب أن يتعلّم قبلها ما يَسْلم به من اللحن و التصحيف .
و يقتصر على رواية الصواب . و قيل : يُتبعه بالملحون قائلاً : و صوابه كذا ؛ و

1.بحار الأنوار ۹۶ : ۲۶۱ .

2.اُنظروا بحار الأنوار ۷۵ : ۲۰ .

3.سبل السلام ۲ : ۲ و ۳ : ۳ ؛ عدة الداعي : ۲۲ ؛ عوالي اللئالي ۴ : ۶۶ ، ح ۲۴ .

4.الكافي ۱ : ۵۲ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۸۳ ، ح ۲۵ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7286
صفحه از 640
پرینت  ارسال به