455
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

إذا سكنتْ نفسه إليها ؛ و المناط على علمه بصحّة صدورها عن مصنّفها و لو عادّيا ، بل ظنّا مُتاخِما له ، و إلاّ فلايجوز .
و إن كان حِفْظه من كتاب الشيخ و شكّ فيه ، رجع إلى الكتاب ، و إلاّ فيعتمد على ما يحفظه من شيخه ، و إن صرّح بأنّ حِفْظه كذا و في كتابه كذا ، كان أولى.
و كذا إذا خُولف مِن حافظٍ ثقةٍ .
و يجوز إفراد ما يحفظه فقط .
و إذا وجد خطّ الشيخ أو خطّ ثقة بسماعه له ، جاز التعويل عليه و إن لم يذكر سماعه من الشيخ إيّاه .
و يجوز نقل الحديث معنى ، و يشترط فيه علمه بما لايختلّ به من معناه ما يهمّ و إن اختلّ بعض المحسنات و ما لايتعلّق بالعمل.
نعم ، لو كان المقصود إظهارَ الفصاحة و البلاغة ، فيلزم نقله لفظا ، إبقاءً لها ، و لعدم تمكّنه على أدائها مثل النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لكونه أفصحَ مَن نطق بالضاد ۱ ، و كذا الأئمّة، و حيث إنّ الكتاب يكفي في ذلك ، فمراعاته حينئذٍ في غيره غير واجبة.
مضافا إلى الأصل ، و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، و خبر داود بن فَرْقَد عنه ؛ و في خبر آخر عنه عليه السلام في خبر سُمِع منه : فلايروي كما سمع ، فقال عليه السلام : «إذا حفظتَ الصُلب منه فلابأس ، إنّما هو بمنزلة تعالِ و هلمّ ، و اقعد و اجلس» . ۲
و «نَضَّر اللّه عبدا ۳ » لايدلّ على الوجوب .
و لا كلام في الأولويّة ، و لا سيّما في مثل نهج البلاغة ، المشهود على بلوغ فصاحته مبلغَ الإعجاز حتّى من المخالفين ، و من هنا قيل ـ و لنعم ما قيل ـ :

و في نهج البلاغة معجزاتبها قد أذعن ابن أبي الحديد

1.جواهر الكلام ۹ : ۳۹۹ ؛ كشف الخفاء ۱ : ۲۰۰ ؛ نور البراهين ۱ : ۱۲۰ ؛ مكاتيب الرسول ۱ : ۸۱ .

2.وسائل الشيعة ۲۷ : ۱۰۵ ، ح ۸۷ ؛ بحار الأنوار ۲ : ۱۶۱ ، ح ۱۷ .

3.الكافي ۱ : ۴۰۳ ، ح ۱ ؛ الخصال : ۱۴۹ ؛ أمالي الصدوق : ۴۳۲ ؛ تحف العقول : ۴۲ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
454

و هذا إذا أخبره أحد ، و إذا نقَل من نسخة موثوق بها ، قال فيه : قال فلان ، و إلاّ يقول : بلغني عن فلان أنّه ذكر كذا.
و بالجملة ، فلابدّ في استعمال الألفاظ من الاحتراس عن تدليس و مجازفة ، فلايجزم بغير المجزوم و لايشكّ فيه ؛ و مع الجزم بصدوره عنه ، يسند إليه كذلك ، و إلاّ فيما ۱ ظاهره ذلك ، و إلاّ فيما ۲ يشعر بالشكّ أو الوهم .
و كذا يجزم المتمكّن على معرفة المسقَط و الملحَق و المحرَّف و المصحَّف و المغيَّر و المبدَّل .
نعم ، لابأس باستنادنا إلى مثل «ثقة الإسلام» بقولنا : «عن فلان» أو «قال هو» بشهادة اختلاف الطبقة على عدم الاتّصال حقيقة ، و هو قرينة على عدم التدليس.
(و في العمل بها) يعني الوجادة (قولان) ، و الجواز أقواهما مع الوثوق .
(و أمّا الرواية) عن مصنّفه ، (فلاتجوز) عند بعض ، و هو مع التدليس مسلّم ، و أمّا بدونه فلا ، و الأحوط أن يقيِّد الإسنادَ بالوجادة بالوجادة و يصرِّحَ بها مطلقا .

(الفصل) السادس : فى (آداب كتابة الحديث و روايته) .

ينبغي الرواية عن ظَهر القلب ؛ اقتداءً بالسلف الصالحين رضوان اللّه عليهم أجمعين.
و تجوز من كتابة أيضا ـ و إن خرجت من يده ـ مع الأمن من وقوع التغيّر و التبدّل .
و الضرير يستعين بثقة في ضبط كتابه ، و يحتاط حتّى يظنّ عدم وقوع التغيّر فيه ، و كذا الأُمّيّ .
و يروي من نسخته أو ما قوبل بها أو من نسخة شيخه ، سواء كان كَتْبَه أو سماعَه ،

1.كذا . و الظاهر : فبما .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7179
صفحه از 640
پرینت  ارسال به