و هذا إذا أخبره أحد ، و إذا نقَل من نسخة موثوق بها ، قال فيه : قال فلان ، و إلاّ يقول : بلغني عن فلان أنّه ذكر كذا.
و بالجملة ، فلابدّ في استعمال الألفاظ من الاحتراس عن تدليس و مجازفة ، فلايجزم بغير المجزوم و لايشكّ فيه ؛ و مع الجزم بصدوره عنه ، يسند إليه كذلك ، و إلاّ فيما ۱ ظاهره ذلك ، و إلاّ فيما ۲ يشعر بالشكّ أو الوهم .
و كذا يجزم المتمكّن على معرفة المسقَط و الملحَق و المحرَّف و المصحَّف و المغيَّر و المبدَّل .
نعم ، لابأس باستنادنا إلى مثل «ثقة الإسلام» بقولنا : «عن فلان» أو «قال هو» بشهادة اختلاف الطبقة على عدم الاتّصال حقيقة ، و هو قرينة على عدم التدليس.
(و في العمل بها) يعني الوجادة (قولان) ، و الجواز أقواهما مع الوثوق .
(و أمّا الرواية) عن مصنّفه ، (فلاتجوز) عند بعض ، و هو مع التدليس مسلّم ، و أمّا بدونه فلا ، و الأحوط أن يقيِّد الإسنادَ بالوجادة بالوجادة و يصرِّحَ بها مطلقا .
(الفصل) السادس : فى (آداب كتابة الحديث و روايته) .
ينبغي الرواية عن ظَهر القلب ؛ اقتداءً بالسلف الصالحين رضوان اللّه عليهم أجمعين.
و تجوز من كتابة أيضا ـ و إن خرجت من يده ـ مع الأمن من وقوع التغيّر و التبدّل .
و الضرير يستعين بثقة في ضبط كتابه ، و يحتاط حتّى يظنّ عدم وقوع التغيّر فيه ، و كذا الأُمّيّ .
و يروي من نسخته أو ما قوبل بها أو من نسخة شيخه ، سواء كان كَتْبَه أو سماعَه ،