453
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

اللّهمّ إلاّ أن يثبت كونه مشعرا بها كالكتابة ، و حينئذٍ فالأوّل أظهر و أقوى .
و بالجملة ، فالمناط على القرائن ، فإن شهدت بكون المقصود له من الإعلام هذا الإشعارَ ، كان صحيحا ؛ و إن وجد له محمل صحيح دونه ، لم يكن حجّة .
و كذا إن أوصى حين الموت أو السفر بكتاب يرويه ، فإن اقترن بما يدلّ على الإجازة جاز الرواية ، و إلاّ فالجزم به مشكل.
و كيفما كان ، فيقيِّد «حدّثنا» أو «أخبرنا» بقوله «إعلاما» ؛ تحصيلاً للبراءة و صونا عن المجازفة و التدليس.
(السابع : الوجادة) .
و هي فعالة ـ كقبالة ـ من وَجَدَ يَجدُ ، مولَّدٌ تمييزا عن مصادره المختلفة.
كالوِجدان و الإجدان في وَجَد ضالّته وِجدانا .
و وجُود المطلوب.
و مَوْجِدَةً وجِدَةً حين الغضب.
و وجدا ـ مثلّثا ـ في الغنى ، كقوله تعالى : « مِن وُجْدِكُمْ » ۱ .
و الوَجْد ـ فتحا حبّا .
و هي تتحقّق (بأن يجد المرويَّ مكتوبا بكتابة ، من غير اتّصال على أحد الأنحاء السابقة) المذكورة ، و إلاّ فتلحق به .
و كيفما كان ، (فيقول) المتحمّل : (وجدت بخطّ فلان ، أو : في كتاب أخبرني فلان أنّه) كان (خطَّ فلان) ، أو : قرأت ، و كذلك : حدّثنا فلان الإسناد ، أو : وجدت بخطّ فلان عن فلان .
و استقرّ الأمر عليه و عمل به قديما و حديثا .
و هو منقطع مرسل اعتراه شوب اتّصال ، فإن لم يجزم الواجد بكونه خطَّ المرويّ عنه ، قال : بلغني عن فلانٍ ، أو : وجدت في كتاب أخبرني فلان أنّه بخطّ فلان ، كما عرفت.

1.الطلاق : ۶ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
452

اللفظ ، و يُكتفى في الفتيا أيضا ، فضلاً عن الرواية .
نعم ، لابدّ من معرفة الخطّ ليأمن من التزوير ، و من ثَمَّ اشتُرط فيها البيّنة ، و اعتبارها أحوط .
و بالجملة ، فيقتصر على القرائن الدالّة على صدورها عن الشيخ ، أو بأمره ، كختمه على خاتمته مثلاً .
و كيفما كان ، إذا أراد المتحمّل أن يرويه ، (فيقول : كتب إليّ) فلان ، (أو حدّثنا) فلان ، لا مطلقا ، بل (مكاتبةً ، على قول) بعض .
و قيل : بل مطلقا ، بناءً على كونها تحديثا و إخبارا بالمعنى ، و هو لغةً أعمُّ من اللفظ.
(السادس : الإعلام) .
و هو يحصل (بأن) يخبر الشيخ الطالبَ ، و (يُعلمَه أنّ هذا) الكتاب (مرويّة) أو مسموعه (ـ متقصرا عليه ـ من دون مناولة و لا إجازة ؛ و الكلام في هذا و سابقه كالمناولة ، فيقول : أعلمناه ، و نحوه) .
و بالجملة ، ففي جواز الرواية به وجهان :
أحدهما : الجواز ؛ تنزيلاً له منزلة القراءة عليه ، فيروي و إن لم يسمع من الشيخ ، و لم يقل له : ارو عنّي أو أذنت لك مثلاً . و الشهادةِ بشيء ، حيث سمعه من أحد و إن لم يستشهده ، بل و إن نهاه ، مع أنّه لعلّ في الإعلام إشعارا بالإجازة ، كالكتابة به مضافا إلى الأصل و نفي العسر و الحرج.
و آخَرُهما : المنع ؛ لعدم الإجازة صراحة ، و كونصه كالشهادة على شهادة مَن لم يشهد في مجلس الحكم و لم يأذن و لم يُشهده على شهادته ، مضافا إلى أنّ الأصل اشتغال الذمّة .
و لو بني على هذا فالمنع ـ مع منع المعلِّم عن رواية المعلَّم ـ أولى ، و المنع مطلقا أحوط .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7024
صفحه از 640
پرینت  ارسال به