449
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

و لاتجوز بما لم يتحمّله المجيز ليرويه عنه إذا تحمّله المجيز بعد ذلك ، على الأقوى.
و كذا يجوز للمجاز له إجازةُ المجاز به لغيره .
و لايروي عن شيخه إلاّ ما وصل له الإجازة عنه به ، فليتأمّله و لايتعجّل في روايته ما شاء عنه.
و ينبغي للمجيز العلم بما أجاز و كذا المجاز له . و قيل : يُشترط ، و هو أحوط .
و إن كتبها المجيز قاصدا لها ، صحّ و إن لم يتلفّظ ، و الجمع أكمل و أفضل .
و كيفما كان ، (يقول) المتحمّل بهذا النحو : (أجازني رواية كذا ، أو إحدى تلك العبارات) المزبورة ، (مقيّدةً بالإجازة على قول) بعض ، و هو الأقوى بحيث لايوجب التدليس.
(الرابع : المناولة) .
و هي تتحقّق (بأن يناوله الشيخ أصلَه) الذي يعتمد عليه ، سواء كان تمليكا له أو عارية لنَسْخ أصله .
(و يقول) له : (هذا سماعي) من فلان فاروه عنّي .
و يسمّى عرْضَ المناولة ؛ إذ القراءة عرض .
و السماع أفضل منها ۱ ؛ لاشتماله من ضبط الرواية و تفصيلها على ما يتحقّق فيها .
و قيل : بتسْوِيَتها له ؛ لتحقّق أصل الضبط في كليهما من الشيخ ، و لم يحصل منه ـ مع سماعه من الراوي ـ إخبار مفصّل ، بل حصل إخبار إجماليّ كالمناولة ، فلا فرق في البين.
و كذا إذا ناوله سماعَه و يجيز له و يمسكه عنده و لايمكّنه عليه ، فيرويه عنه إذا وجده أو ما قوبل به .
و هل للمناولة مع الإجازة مزيّة على محض الإجازة؟

1.في هامش النسخة : «فيكون عرضا بطريقٍ أولى» .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
448

و كذا المعلّقة ۱ ، كقوله : أجزت لمن شاء و أحبّ ، و سأل و طلب.
و لا تصحّ لمعدوم . و قيل : نعم . و قيل بالتفصيل ، فأُجيز إن عُطِفَ على موجود ، و إلاّ فلا . و لو شرط بوجود لكان متّجها ؛ فإنّه في حكم الإجازة للموجود ؛ فتأمّل .
و تصحّ لغير مميّز من الأطفال بعد انفصالهم ، بلاخلاف يُعرف.
و قد حكى بعض الأعلام : أنّه رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم حين الولادة ، مع تاريخ ولادتهم ، منهم السيّد الجليل جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين ۲ ، و قد مرّ نقلاً عن الشهيد ما يجدي ذلك .
و في المحكيّ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي قدس سره :
أنّ السيّد فخّار الدين الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحجّ ، قال : فأوقَفني والدي بين يدي السيّد فحفظتُ منه أنّه قال لي : يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته ، ثمّ قال : و ستعلم ـ فيما بعد ـ حلاوةَ ما خصصتُك به . ۳
و قال بعض الأعلام قدس سره :
و على هذا جرى السلف و الخلف ، و كأنّهم رأوا الطفل أهلاً لتحمّل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبويّ ليؤدّي به بعد حصول أهليّته ، حرصا على توسّع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصّت به هذه الأُمّة ، و تقريبِه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعلوّ الإسناد.
انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه . ۴
و هل تجوز للحمل قبل الوضع؟ قولان : بالجواز و عدمه ، نظرا إلى وجود الجنين و عدمه ، و لعلّ الأوّل أوجَهُ .
و للكافر كالسماع ، فضلاً عن الفاسق و المبتدع .

1.أي يجوز الإجازة المعلّقة .

2.شرح البداية : ص ۱۰۲ .

3.رياض المسائل ۲ : ۷۱ ؛ خاتمة المستدرك ۲ : ۱۱ ؛ الرعاية في علم الدراية : ۲۷۲ .

4.شرح البداية : ۱۰۲ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6982
صفحه از 640
پرینت  ارسال به