و لاتجوز بما لم يتحمّله المجيز ليرويه عنه إذا تحمّله المجيز بعد ذلك ، على الأقوى.
و كذا يجوز للمجاز له إجازةُ المجاز به لغيره .
و لايروي عن شيخه إلاّ ما وصل له الإجازة عنه به ، فليتأمّله و لايتعجّل في روايته ما شاء عنه.
و ينبغي للمجيز العلم بما أجاز و كذا المجاز له . و قيل : يُشترط ، و هو أحوط .
و إن كتبها المجيز قاصدا لها ، صحّ و إن لم يتلفّظ ، و الجمع أكمل و أفضل .
و كيفما كان ، (يقول) المتحمّل بهذا النحو : (أجازني رواية كذا ، أو إحدى تلك العبارات) المزبورة ، (مقيّدةً بالإجازة على قول) بعض ، و هو الأقوى بحيث لايوجب التدليس.
(الرابع : المناولة) .
و هي تتحقّق (بأن يناوله الشيخ أصلَه) الذي يعتمد عليه ، سواء كان تمليكا له أو عارية لنَسْخ أصله .
(و يقول) له : (هذا سماعي) من فلان فاروه عنّي .
و يسمّى عرْضَ المناولة ؛ إذ القراءة عرض .
و السماع أفضل منها ۱ ؛ لاشتماله من ضبط الرواية و تفصيلها على ما يتحقّق فيها .
و قيل : بتسْوِيَتها له ؛ لتحقّق أصل الضبط في كليهما من الشيخ ، و لم يحصل منه ـ مع سماعه من الراوي ـ إخبار مفصّل ، بل حصل إخبار إجماليّ كالمناولة ، فلا فرق في البين.
و كذا إذا ناوله سماعَه و يجيز له و يمسكه عنده و لايمكّنه عليه ، فيرويه عنه إذا وجده أو ما قوبل به .
و هل للمناولة مع الإجازة مزيّة على محض الإجازة؟