الشيخ و غيره في العدالة و مثلها ، من كتبهم الفقهيّة كالمبسوط و غيره ، و مع قطع النظر عن ذينك لاأقلّ من أنّه يجدي الشكَّ في عدالة المجروح ، فيتثبّت و يتبيّن ، فإن انزاح الفسق ، و إلاّ فيعمل على روايته ، إمّا لعدالته أو تحقّق مسمّى التبيّن ، على ما مرّ تفصيله .
السابعة عشر : لايكفي التعديلِ لمعيَّر مجهول عند المعيِّر ؛ لاحتمال أن لايكون ثقة عنده ، بل كان فاسقا أو مجهول الحال مثلاً ؛ نعم ، يعدّ تزكيته من المعدّل خاصّة فيه إن قصدها .
الثامنة عشر : رواية العدل عن رجل ـ و إن سمّاه ـ ليست تعديلاً ، و لاتعويلُ مجتهدٍ في فتواه عليها ، و لا عدمُ التعويل على عدم التعديل ؛ إذ يجوز رواية الضعيف سندا و كذا العمل به ـ في القضاء و غيره ـ مع اقترانه بما يدلّ على صحّته ، و كذا يُرفَض الصحيح إن خالف إجماعا أو غيره مثلاً .
التاسعة عشر : من اعترى في مرويّه خلطٌ بخُرْق و حمق ، أو فسق و ما شاكله ـ كالواقفيّة في زمن الكاظم عليه السلام ، و الفطحيّة في زمن الصادق عليه السلام ، و محمّد بن علي الشلمغاني و أضرابهم ـ فيقبل ما روى قبله ، و إلاّ فيردّ ، و كذا ما شكّ فيه.
الموفية للعشرين : إذا روى ثقةً عن ثقةٍ ، فرجع المرويّ عنه فنفاه جازما به بقوله : «ما رويته كذلك» أو «هو بهتان عَلَيّ» رُدّ بخصوصه دون غيره و إن كان عنه .
و إن لم يجزم ، بأن قال : «ما أعرفه» أو «لا أذكره» و ما يجري مجراه ، فلا يردّ ؛ لاحتمال نسيانه ، بل يصحّ للراوي إسناده بقوله : «سمعته منه» أو «حدّثني فلان» أو ما يحذو حذوه على الأشهر .
و قد وقع مثله كثيرا في جملة من أحاديث العامّة ، و قد عمل و أفرد الخطيب البغدادي كتابا .
الحادية و العشرون : لايخفى و لايحتجب أنّه (لو اجتمع الجارح و المعدِّل) بالنسبة إلى راوٍ معيّن ، (فالمشهور) بين الأصحاب (تقديم) قول (الجارح) على قول المعدّل ؛ لأنّ الجارح يخبر عمّا هو الواقع في نفس الأمر ، و المعدّل لايخبر إلاّ عن عدم وجدانه