الوعيد عليها كتابا أو سنّة أو صراحة أو ضمنا أو استعظامُه فيه ، أو عقلا ، كسرقة درهم ممّن لايملك غيره فيموت جوعا أو يبتلى بمشقّة عظيمة ، أو عرفا كالوطْ ء بالأموات ، فهو كبيرة و إلاّ فصغيرة ، و هذا و إن لم نقل بكونه أظهرَ ، فلاأقلّ من كونه أحوطَ .
المرحلة السادسة :
أكثر الأصحاب على أنّ ترك خوارم المروّة شرط العدالة ، كما هو ظاهر المفاتيح ۱ ، بل حكى بعضهم الإجماع عليه و إن خالف مقتضاه ، و إن لم نقل بكونه أظهر ، فلاريب في كونه أحوط ؛ لما مرّ .
و عن الكاظم عليه السلام : «لادين لمن لامروّة له ، و لامروّة لمن لا عقل له» . ۲
و في خبر عثمان بن سماعة في علامات المؤمن :
من عامل الناس فلم يظلمهم ، و حدّثهم فلم يكذبهم ، و وعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروّته و ظهر عدله و وجب أُخوّته. ۳
و قال الصادق عليه السلام : «و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لعيوبه» . ۴ و لاريب أنّ منافياتِ المروّة من عيوبه.
و ربما يفصح عنه حديث البِرْذَوْن أيضا ، حيث قال فيه :«لا أقبل شهادته ؛ لأنّي رأيته يركض على برذون» . ۵
و ما مرّ عن العسكري عليه السلام في تفسيره «و إنّ من عباد اللّه لمن هو أهل لصلاحه و عفّته ولو شهد لم تقبل شهادته ؛ لقلّة تمييزه» ۶ الحديث ؛ إلى غير ذلك .
1.جواهر الكلام ۱۵ : ۳۹۲ و ۳۹۴ .
2.الكافي ۱ : ۱۹ ؛ مستدرك الوسائل ۸ : ۲۲۴ ، ح ۹۳۱۴ .
3.وسائل الشيعة ۸ : ۳۱۶ ، ح ۸ .
4.جواهر الكلام ۳ : ۳۰۲ .
5.جواهر الكلام ۱۳ : ۳۰۲ .
6.تفسير الإمام العسكري : ۶۷۴ ؛ جواهر الكلام ۱۳ : ۲۹۱ .