من الطريق المزبور بحصولها ؛ لما عرفت من أنّ حسن الظاهر باستقراء بعض أحوال الشخص لايفيد الاطمئنان بحصول الملكة في الجميع بل البعض ، و رجوعُ النزاع لفظيّا إن أُريد كونه طريقا تعبّديّا ، و لافائدة حينئذٍ في ذكرها و اشتراطها ، بل فيه إيهام خلاف المراد ، كالمناقشة فيه أيضا بأنّ قضيّة كونها حسنَ الظاهر عدمُ انقداحها بوقوع الكبيرة تستّرا ، و لعلّه الظاهر من بعضهم حيث قال : إنّ العادل هو الذي يستر عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه ، لا أنّه الذي يكون لا عيب له و لا عثرة ، نعم لابدّ أن لايظهر منه ذلك ، فحينئذٍ إذا صدر منه باطنا يجب إخفاؤه بحيث لو أظهره مظهر يصير فاسقا ؛ لحرمة الغيبة و إشاعة الفاحشة و وجوب ستر العورة . ۱
يج ـ استلزام القول بالملكة إمّا دركه بما مرّ ، و فيه ما مرّ ؛ أو بالتجسّس عن بواطن الشخص أزيد ممّا مرّ . و فيه : أنّ التجسّس عن المعائب محرّم بنصّ الكتاب ، قال اللّه تعالى : « وَ لاَ تَجَسَّسُواْ وَ لاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا » ۲ و قال : « الَّذِينَ يُحِبُّونَ » ۳ الآية .
يد ـ إنّ القول بها يستلزم الواسطة بين العادل و الفاسق ؛ فإنّ من تاب عن المعصية لايكون فاسقا بعد التوبة بالإجماع ، و لا عادلاً إلى زمان حصول الملكة له .
ثمّ إنّه إمّا أن لايقبل شهادته إلى زمان حصول الملكة ـ كما التزمه بعض ۴ الأعاظم ـ أو لا ، [أمّا] على الأوّل ، فلايخفى ما فيه من العسر و الحرج ، و [أمّا] على الثاني ، فأين اعتبار الملكة؟
و فيه : أنّ الملكة معتبرة و لكنّها لاتزول بوقوع السيّئة اتّفاقا ؛ فإنّه لافرق في منعها عن صدورها و في بعثها على التوبة بالندم بعد صدورها .
و فيه : أنّه لاح ما يخالف مقتضى الملكة و يوهن بنيانها ، فشكّ في بقائها ،