409
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

ظهر من الشيخ دعوى الإجماع عليه ، ففي المحكيّ عنه ۱ أن البحث عن عدالة الشاهد شيء لم يعرفه الصحابة و لا التابعون ، و إنّما هو أمر اُحدثه شريك من قضاةجواهر الكلام ۱۳ : ۲۸۱ . العامّة ؛ و هو ۲ حجّةُ هذا القول .
مضافا إلى ما رواه الصدوق في المجالس عن صالح بن علقمة ، عن أبيه ،
قال الصادق عليه السلام جعفر بن محمّد ـ و قد قلت له : يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لم تقبل شهادته ـ فقال عليه السلام : «يا علقمة! كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته» .
قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟
فقال : «يا علقمة! لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب ، لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام ؛ لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه الشاهدان ، فهو من أهل العدالة و الستر ، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا» . ۳
الحديث .
أقول : الإجماع الذي نقله الشيخ معارَض بأحد الإجماعين المنقولين الآتيين في تأييد القول بكونها عبارةً عن الملكة .
و أمّا الخبر ، فسياقه ظاهر على زعم الراوي عَدَمَ قبول شهادة الآثم في نفس الأمر مطقا .
و ردّه عليه السلام على الراوي ، بأنّ حسن الظاهر ۴ ممّا يكفي في قبول الشهادة و ليس الأمر

1.المختلف : ۷۰۴ ـ ۷۰۵ ؛ جواهر الكلام ۱۳ : ۲۸۲ .

2.أي الإجماع .

3.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۵ ، ح ۱۳ .

4.و ليكن المراد من حسن الظاهر هذا غير المبحوث عنه لئلا يلزم التهافت .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
408

الثامنة : لايشترط الحرّيّة ؛ لرواية زيد و بلال و قنبر و غيرهم عن خلق كثير .
التاسعة : لايشترط الفقه و العربيّة ، زائدا على ما يوجب الاحتراس عن اللحن ، و «أعربوا كلامنا ۱ » إمّا محمول عليه ، أو على الندب و الاستحسان دون الإيجاب و الإلزام ، و «ربّ حامل فقه ۲ » يؤيّد ما ذكرنا آنفا .
العاشرة : لايشترط البصر ، فيصحّ رواية الأعمى ك : جابر بن عبداللّه فيما روى بالمسجد بمحضر من الباقر عليه السلام ببشارة النبيّ صلى الله عليه و آله به ، و التسليم عليه ، و إخبارِ أنّ جابرا يلقاه ، و تلقيبه بباقر الأوّلين و الآخرين .
الحادية عشر : لا عبرة بالعدد في المتواتر ، فضلاً عن الآحاد . ۳
الثانية عشر : هل رواية أهل البِدَع تقبل ، أم لا؟ الظاهر أنّهم إن رووا ما يؤيّد بدعتهم أو مع تجويز الكذب أو عدم توثّقهم ، فلا تقبل ، و إلاّ فالقبول أوجهُ ؛ إذ الاعتماد في ذلك كلّه على حصول الظنّ بصدوره عن المعصوم و عدم تصرّفهم فيه.
الثالثة عشر : اختلف كلمة الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ في معنى العدالة المعتبرة في الراوي و القاضي و غيرهما إلى أقوال ، و تحقيق أمرها يقتضي رسم مراحلَ .

المرحلة الأُولى :

ربّما يقال : إنّ العدالة هي ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و عُزي القول به إلى ابن الجنيد ۴ و المفيد ۵ و الشيخ في الخلاف ۶ ، و ظاهرِ المحكيّ عن المبسوط ۷ ، بل و ربّما

1.بحار الأنوار ۲ : ۱۵۱ ، ح ۲۸ ؛ دراسات في علم الدراية : ۸۶ .

2.تذكرة الفقهاء ۱ : ۷ ؛ عوالي اللئالي ۴ : ۶۶ ؛ الحدائق الناضرة ۹ : ۳۵۹ ؛ المبسوط للسرخسي ۱۶ : ۱۰۹ ؛ سبل السلام ۲ : ۴۳ ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۸۹ ؛ بحار الأنوار ۷۷ : ۱۴۶ ، ح ۵۲ ؛ نهاية الدراية : ۵۸ .

3.لا يُعرف لقوله : «فضلاً عن الآحادها» مفهوم محصَّل .

4.مختلف الشيعة ۸ : ۴۸۳ ؛ ذخيرة المعاد : ۳۰۵ ؛ مستند الشيعة ۱۸ : ۶۴ و ۷۰ و ۱۰۲ و ۲۸۰ .

5.المقنعة : ۷۳۰ .

6.الخلاف ۲ : ۵۹۱ و ۶ : ۲۷۱ . و قد نسبه إليه في : الحدائق ۱۰ : ۱۸ ؛ و الرياض ۲ : ۳۹۰ .

7.المبسوط ۸ : ۱۰۴ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7265
صفحه از 640
پرینت  ارسال به