الثامنة : لايشترط الحرّيّة ؛ لرواية زيد و بلال و قنبر و غيرهم عن خلق كثير .
التاسعة : لايشترط الفقه و العربيّة ، زائدا على ما يوجب الاحتراس عن اللحن ، و «أعربوا كلامنا ۱ » إمّا محمول عليه ، أو على الندب و الاستحسان دون الإيجاب و الإلزام ، و «ربّ حامل فقه ۲ » يؤيّد ما ذكرنا آنفا .
العاشرة : لايشترط البصر ، فيصحّ رواية الأعمى ك : جابر بن عبداللّه فيما روى بالمسجد بمحضر من الباقر عليه السلام ببشارة النبيّ صلى الله عليه و آله به ، و التسليم عليه ، و إخبارِ أنّ جابرا يلقاه ، و تلقيبه بباقر الأوّلين و الآخرين .
الحادية عشر : لا عبرة بالعدد في المتواتر ، فضلاً عن الآحاد . ۳
الثانية عشر : هل رواية أهل البِدَع تقبل ، أم لا؟ الظاهر أنّهم إن رووا ما يؤيّد بدعتهم أو مع تجويز الكذب أو عدم توثّقهم ، فلا تقبل ، و إلاّ فالقبول أوجهُ ؛ إذ الاعتماد في ذلك كلّه على حصول الظنّ بصدوره عن المعصوم و عدم تصرّفهم فيه.
الثالثة عشر : اختلف كلمة الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ في معنى العدالة المعتبرة في الراوي و القاضي و غيرهما إلى أقوال ، و تحقيق أمرها يقتضي رسم مراحلَ .
المرحلة الأُولى :
ربّما يقال : إنّ العدالة هي ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و عُزي القول به إلى ابن الجنيد ۴ و المفيد ۵ و الشيخ في الخلاف ۶ ، و ظاهرِ المحكيّ عن المبسوط ۷ ، بل و ربّما
1.بحار الأنوار ۲ : ۱۵۱ ، ح ۲۸ ؛ دراسات في علم الدراية : ۸۶ .
2.تذكرة الفقهاء ۱ : ۷ ؛ عوالي اللئالي ۴ : ۶۶ ؛ الحدائق الناضرة ۹ : ۳۵۹ ؛ المبسوط للسرخسي ۱۶ : ۱۰۹ ؛ سبل السلام ۲ : ۴۳ ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۸۹ ؛ بحار الأنوار ۷۷ : ۱۴۶ ، ح ۵۲ ؛ نهاية الدراية : ۵۸ .
3.لا يُعرف لقوله : «فضلاً عن الآحادها» مفهوم محصَّل .
4.مختلف الشيعة ۸ : ۴۸۳ ؛ ذخيرة المعاد : ۳۰۵ ؛ مستند الشيعة ۱۸ : ۶۴ و ۷۰ و ۱۰۲ و ۲۸۰ .
5.المقنعة : ۷۳۰ .
6.الخلاف ۲ : ۵۹۱ و ۶ : ۲۷۱ . و قد نسبه إليه في : الحدائق ۱۰ : ۱۸ ؛ و الرياض ۲ : ۳۹۰ .
7.المبسوط ۸ : ۱۰۴ .