407
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

القدماء و المتأخّرين رضوان اللّه عليهم أجمعين ، و اقترانها مع غيرها يكفي لإثبات المطلوب .
ثمّ إنّ ظاهر قوله تعالى : « بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاْءِيمَـنِ » ۱ أيضا ربّما يرشد إلى عدم صدق عنوان الفاسق على المسلم ، بتقريب أنّ المراد بالإيمان الإسلام؛ لعدم تحقّق هذا الاصطلاح الخاصّ حين نزول الآية قطعا ، و لا كلام في إسلام المخالفين و أمثالهم من الفرق الإسلاميّة ، عدا الخوارج و الغُلاة و أضرابهم ، ممّن ينكر شيئا من ضروريّات الإسلام بحسب الظاهر ، و هو المناط في الشرع ؛ فتأمّل .
الخامسة : المشهور اشتراط العدالة في الراوي ، و اختلف في معناها ، و سيأتيك بيانه ، و بناءً عليه فيُردّ رواية الفاسق بالجوارح و إن علم أنّه لا ۲ يتحرّج كذبا.
و الأقوى عندي قبول روايته أيضا ؛ لظنّ صدور روايته عن المعصوم ـ و هو العمدة في الباب ـ و تحقّقِ التثبّت و التبيّن الإجماليّ أيضا .
السادسة : يشترط فيه الضبط ، و يجب أن يكون حافظا ، متيقّظا ، غيرَ مغفَّل ، عارفا بما يختلّ به المعنى إن روى معنىً .
و قد يقال بإغناء العدالة عن الضبط ؛ لأنّ الثقة لايروي ما لم يضبطه .
و فيه : أنّه يحتمل الرواية ساهيا عن كونه غير ضابط أو غير مضبوطة من حيث لايَشعر.
السابعة : لايشترط فيه الذكورة بلاخلاف يُعرف ، و بما روي عن أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين ، و فاطمة سيّدة نساء العالمين ، و فضّة جاريتها ، و أُمّ أيمن ، و حليمةكذا . و الظاهر «حكيمة» .
من حال نرجس أُمّ القائم عليه السلام حين ولادته ، و زينب و أُمّ كلثوم رضي اللّه عنهما ، و غيرهنّ ؛ و إذا جازت للأُنثى ، يجوز للخنثى بالأولويّة .

1.الحجرات (۴۹) : ۱۱ .

2.كذا . الظاهر زيادة «لا» .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
406

وجه له و حصولِ ۱ الظنّ بصدوره عن المعصوم ، و عدمِ ثبوت صدق عنوان الفسق على المخالف كذلك ، و تحقّقِ التثبّت و لو إجمالاً ، و قضيّة اليسر و نفي العسر و الحرج ، و عملِ الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكوني ؛ ففي العدّة :
إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه و لايُعرف من الطائفة العملُ بخلافه ، وجب أن يعمل به إذا كان متحرّجا في روايته ، موثوقا به في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ؛ و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبداللّه بن بكير و غيره ، و أخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران و عليّ بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى ، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال و بنو سماعة و الطاطريّون و غيرهم ، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف . ۲
و قد يناقش فيه بعدم صحّة الرواية و عدم انعقاد الإجماع من الطائفة ، فقد قال المحقّق قدس سره : «إنّا لا نعلم إلى الآنَ أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء» . ۳
و الظاهر : أنّ مراده من كلامه هذا هو المنع عن إجماع الطائفة ، كما تفطّن به شيخنا المقنّن لقوانين الأُصول طاب ثراه ۴ ؛ لمعلوميّة عمل بعض الطائفة على بعض الأخبار الذي رواه بعضٌ من المذكورين .
و يمكن الجواب عن الأوّل بعدم تسليم ضعف الرواية بأنّها و إن كانت كذلك ، لكن يعمل بها هاهنا لحجّيّتها باعتبار انجبار ضعفها بالشهرة و غيره . ۵
و عن الإجماع بأنّ كلام المحقّق فيه لاينافي تحقّقه مطلقا ، قصارى الأمر أن ينافي تحقُّقَ الإجماع المحصّل و لا حاجة إليه، بل الإجماع المنقول يكفي ؛ لكونه حجّة بلامرية ، و لا أقلّ من أن يحمل على الشهرة ، كما يرشد إليه السيرة القاطعة و عمل

1.هذا و ما يأتي عطف على الموصول المجرور في التعليل .

2.عدّة الأُصول ۱ : ۱۵۰ .

3.معارج الأُصول : ۱۴۹ .

4.قوانين الأُصول ۱ : ۴۴۲ .

5.أي غير اعتبار الانجبار .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7015
صفحه از 640
پرینت  ارسال به