397
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

(و أمّا نحن معاشرَ) الشيعة (الخاصّة) ، (فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة) ؛ لعدم صلوحها للحجّيّة ؛ لما اعتراها من ضعف ، (بل) بحديث (حسن) مشهور على ألسن كافّة أهل العلم من أنّ (من سمع شيئا من الثواب) فعمل به ، كان له أجره و إن لم يكن الأمر كما بلغه (و هي ما تفرّدنا) نحن (بروايته) عن أئمّتنا عليهم السلام ، فيكون لنا لا لهم.
(و قد بسطنا الكلام فيه) في تحفة الواعظين نقلاً عن شيخنا الشيخ بهاء الدين المصنّف قدس سره (في الحديث الحادي و الثلاثين من كتاب) الأربعين ، من شاء فليرجع إليه . ۱

(الفصل) الثالث : فى أقسام أُخر للحديث .

لا يخفى أنّ (الحديث إن اشتمل على علّة خفيّة في متنه) و لفظه ، كإدخال متن في متنٍ آخَرَ ؛ (أو سندِه) ، كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال ،( فمعلّل) .
و بالجملة ، فهو ما فيه علل خفيّة خبيّة قادحة باطنا ، سالمة ظاهرا ، و لايطّلع عليها إلاّ أهل الخبرة بفهمٍ ثاقب ، و ذهن ناقب ، و يُشعر بها تفرّد الراوي و مخالفته لغيره مع قرائنَ أُخَرَ ، كالإرسال في الموصول ، أو الوقف في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، أو وهم واهمٍ أو غير ذلك ، حتّى يحكم به الخبير أو يشكّ ، فيتردّد و يتوقّف .
(و إن اختلط به كلام الراوي ، فتوهّم أنّه منه ، أن نقل مختلفي الإسناد أو المتنِ بواحد) من إسناد أو متن ، (فمدرَّج) .
و المحصّل : أنّه عبارة عمّا اندرج فيه كلام بعض الرواة ، بحيث يظنّ أنّه منه ، أو متنان بإسنادين ، فأسند إلى أحدهما.
أو سُمع حديث واحد من جماعة مختلفين في سنده ، بأن رواه بعضهم بسند و رواه غيره بغيره ، فيُدرجُ روايتهم جميعا على الاتّفاق في السند.
و تعمُّدُ أمثال تلك الأُمور غير جائز .

1.الأربعين : ۱۸۱ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
396

في التهذيب في بعض الأحاديث بأنّها أخبار آحاد مبنيّ على ذلك) ، فكأنّه طعن فيه لكونه من أخبار الآحاد فاقدا لما اعتبر فيها بقرينة ما صرّح به في الاستبصار ، و إن كان إطلاق عبارته في التهذيب يحكم بخلافه .
و بالجملة ، فهو و إن أطلق و لكن يريد به المقيَّد ، و يلزم تنزيل ما أطلق على المقيَّد بالقرينة المزبورة ، (فتشنيع بعض المتأخّرين عليه بأنّ جميع أخبار التهذيب آحاد) (ممّا لا وجه له) ظاهرا ؛ كما لايخفى .
(و الحسان كالصحاح عند بعض) .
و هو غير موجّه عندي ؛ لما عرفته آنفا.
(و يشترط الانجبار باشتهارها ، و عملِ الأصحاب بها عند آخرين).
و لايخلو عن وجه ؛ فإنّ القرائن الخارجيّة ربّما تُلحِق غير الصحيح به ، كما عرفت آنفا ؛ هذا.
و الخلاف في الحسان (كما في الموثّقات و غيرها) غير سديد ، بعد ما سمعت المختار في ذلك كلّه.
(و قد شاع) بين العامّة و الخاصّة (العمل بالضعاف) من الأخبار ، (في السنن) و الآداب و المكروهات و أمثال ذلك ، ممّا لا يُحتاج فيه إلى مزيد تثبّت و تبيّن (و إن اشتدّ ضعفها) و تناهى (و لم ينجبر) و لم يعتضد بالشهرة و عمل الأصحاب و ما يحذو حذوه .
نعم ، يشترط أن لا يصل ضعفه حدَّ الوضع ، كما ذكره بعض الأعلام ۱
؛ (و الإيراد) عليه (بأنّ إثبات أحد الأحكام الخمسة) ـ بل و اثنين منها ـ (بما هذا حاله ، مخالف لما ثبت في محلّه) ، و هو إيرادٌ (مشهور) لايكاد يخفى على من له أدنى اطّلاع على المسفورات المبسوطة المتطاولة المتداولة .
(و العامّة) العمياء (مضطربون في التفصّي عن ذلك) الإيراد ؛ لعملهم ـ أيضا ـ بالضعاف و عدم وجدانهم ما يستأهل أن يكون مستندا لهم .

1.شرح البداية : ص ۳۰ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6993
صفحه از 640
پرینت  ارسال به