337
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

مارس أحكامه، فقد ذكرنا في جملةٍ من رسائلنا ـ مثل رسالة الجنون الطارئ بعد العقد والدخول إذا كان عارضا للزوج [ فإنّه] يوجب خيار المرأة في فسخ النكاح، كما هو المختار في تلك المسألة ـ أنّه لا اعتبار بالفقه المنسوب، وكذا في [ مسألة ]عدم استحقاق المرأة للميراث في نكاح المتعة ـ كما ذكره السيّد السناد، الركن الهاد؛ في الرياض عن [ الفقه ]الرضويّ ـ فلا حاجة إلى التفصيل .
فالإنصاف يقتضي أنّ مَن لاحظ البحار واطّلع على تفصيل تقرير السيّد القاضي، وكيفيّة دعوى علمه؛ قطع بما ذكرنا من عدم الاعتماد على الكتاب، وعدم ثبوت كونه من الرضا عليه السلامفيكون المكتوب فيه من قبيل القسم السابع من أنحاء التحمّل ـ أعني الوِجادة ـ فلايكون من المسانيد، بل أقلّ اعتبارا من المراسيل.
نعم، لو وافق ما هو المشهور، أو تطابق مع ما صرّح به الصدوق ـ مثلاً ـ [ فإنّه] يصير معتبرا من هذه الجهة لاغير .
[ و] العجب كلّ العجب من بعض الأصحاب أنّه قال: كونه مطابقا لِما قاله والد الصدوق ـ رحمهما اللّه ـ في الرسالة ؛ دليلٌ على كونه من الإمام عليه السلام مضافا إلى توافق تأريخه مع عصره عليه السلام.
مع أنّ المدلّسين والمدسّسين والمحرّفين دأبهم ذلك حيث ألّفوا كتبا وأصولاً توافق كتب الأئمّة، كما قال الصادق عليه السلامفي كتب المغيرة بن سعيد، وأبو الحسن الرضا عليه السلام في كتب أبي الخطّاب، حيث دسّ ابن سعيدٍ في كتب [ أصحاب] أبي جعفرٍ عليه السلاموأبو الخطّاب في كتب [ أصحاب] أبي عبد اللّه عليه السلاموكذا سائر الكذّابين والمدسّسين.
فمن المحتمل قويّا أنّ الفقه المنسوب قد أُخذ من الرسالة، ومن كتاب مَن لايحضره الفقيه للصدوق، ومن سائر كتب سائر المشايخ، وقد أُسند إلى الإمام وآبائه و أجداده عليهم السلام .
فترجيح أخذ ما في الرسالة عن الكتاب المجهول على احتمال أخذ الكتاب ممّا ذكره في الرسالة لا دليل عليه ـ دون العكس ـ إلاّ دعوى السيّد، أو التصديق من المجلسيَّيْن، وكلاهما صارا مأخذا ودليلاً لمن عمل بالفقه المذكور ممّن تأخّر عنهما.


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
336

فهو دليلٌ على عدم التقيّة .
[ و] العجب من السيّد كيف يحصل له العلم بأنّه بخطّ الإمام عليه السلام ويدّعي القرائن؛ بقوله: «حصل لي العلم ـ بتلك القرائن ـ أنّه تأليف الإمام عليه السلام»!!!
إذ توافق التاريخ، ودعوى خطّه، وكونه نسخةً قديمةً، وذكر إجازات جماعةٍ من الفضلاء، وكونه مطابقا لما ذكره الصدوق في الفقيه ووالده في (الرسالة) وما ذكره الأصحاب من المسائل موافقا لما ذُكر في الكتاب؛ كلّ هذه الأمارات لاتدلّ على كونه منه عليه السلام وأنّ السيّد أمير حسين قد نقله عن الإمام عليه السلامفيكون السيّد ناقلاً، أو القادم على السيّد من حجّاج أهل قم كان ناقلاً عن الإمام عليه السلام.
مع أنّ دعوى العلم من السيّد على قوله مستندةٌ إلى القرائن والأمارات، وقد عرفت أنّها ليست قرينةً علميّةً، بل ليست من الظنّيّة أيضا، فلا دليل على حجّيّة قول السيّد ـ ولو ادّعى العلم به ـ لأنّ تلك الدعوى دعوىً مدخولة .
وأعجب من ذلك تصديق العاملين وجعلهم [ إيّاه] من الكتب المعتمدة والمعوَّل عليها كـالكافي و الوافي والبحار والاستبصار [ وبنائهم ]على كونه من تأليف الإمام عليه السلاموأنّ ما فيه من الأحكام صادرة عنه عليه السلام.
[ و] لا دليل من الشرع على ذلك، فمجرّد تسمية الكتاب بـفقه الرضا عليه السلام[ وكون] اسمه الشريف في أوّل الكتاب، وروايته عن آبائه عليهم السلاموتصريحه بأجداده المعصومين عليهم السلام ؛ لايدلّ على أنّه من تأليفه عليه السلام وأنّ أخباره صادرة عنه عليه السلام، [ فإنّ ]كلّ ذلك يحتمل [ أن يكون] من تدليسات مصنّف الكتاب .
وعدم معروفيّة مصنّفه يوجب أن لايعدّوه في مرتبة الكتب الفقهيّة المؤلّفة من [ قِبَل ]مصنّفيها الإماميّة، [ فـ]كيف يجعلوه من الاُصول المعوَّل عليها؟
مع أنّ المطالب المذكورة في الكتاب أكثرها مخالفة للمذهب، ۱ يطّلع عليها مَن

1.الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك، نعم في الكتاب مسائل مخالفة للمذهب ـ كما قال المصنّف رحمه اللّه ـ ولمزيد الاطّلاع عليك بمطالعة كتاب فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للإمام الحجّة السيّد حسن الصدر العامليّ الكاظميّ رحمه اللّه تعالى، وهو مطبوع في مجلّة علوم الحديث العدد (۱۰) .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7121
صفحه از 640
پرینت  ارسال به