و بذلك الاصطلاح كانوا يعرفون إلى حصول نوبة شيخنا العلاّمة جمال الحقّ و الدين الحسن بن مطهر الحلّي ـ قدّس اللّه روحه ـ ، فوضع ذلك الاصطلاح الجديد ، فهو أوّل من سلك ذلك الطريق من علمائنا المتأخّرين رضوان اللّه عليهم.
منهج [۵] : [ في الشروط المعتبرة في الراوي ]
يشترط للراوي في الرواية من الرواة أُمور خمسة :
[۱ و ۲] التكليف ، و الإسلام ، إجماعا. ۱
[۳ و ۴] الإيمان ، و العدالة ، على المشهور فيما بين الأصحاب، ۲ و قد دلّت عليه آية التثبت .
و العدالة : هي تعديل القوى النفسانية و تقويم أفعالها ، بحيث لايغلب بعضها على بعض . أو ملكة نفسانية يصدر عنها المساواة في الأُمور الصّادرة عن صاحبها .
و عرّفت شرعا بالملكة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى و المروءة.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۷۵ و ۳۲ : ۱۰۲ .
[و] الشيخ قائل بقبول الرواية من فاسد المذهب ؛ فإنّه اكتفى في الرواية بكون الرّاوي ثقة متحرّزا عن الكذب ، و إن كان فاسقا في الجوارح ، محتجّا بعمل الطائفة برواية مَنْ هذه صفته . ۳
و لايخفى أنّه ليس على إطلاقه .
[۵] و الضبط : أعني كون الراوي حافظا فطنا واعيا متحرّزا عن التحريف و الغلط ،
1.البداية : ۶۴ [البقّال ۲ : ۳۰] ؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ۱۸۳ ؛ جامع المقال : ۱۹ ؛ مقباس الهداية ۲ : ۱۴ .
2.لاحظ : معارج الأصول : ۱۴۹ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ۷۸ ؛ مبادي الوصول إلى علم الاصول : ۲۰۶ ؛ معالم الاصول : ۴۲۷ ؛ زبدة الوصول : ۷۰ .
3.العدّة في أصول الفقه : ۱۴۸ ـ ۱۵۲ .