319
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

مذكورة فيها بملاحظة حروف أوائلها .
فما في أوّله ألفٌ مذكور في باب الألف كآدم، وما في أوّله الباء مذكور في باب الباء كبُرَيْد، وهكذا .
والأسماء [ المذكورة في كلّ بابٍ مفصّلة غير مختلطة، فالأسماء المبدوءة بالألف] ۱ المذكورة في بابه تلاحظ، فما يكون حرف ثانيه هو الألف يُقدَّم على ما يكون حرف ثانيه هو الباء كـ«آدم» و «أبان» وهكذا .
وبعد التساوي في الحرف الثاني؛ فما يكون حرف ثالثه هو الألف يقدَّم على ما يكون حرف ثالثه الراء كـ «أبان» و «إبراهيم» وهكذا يُلاحَظ إلى الحرف الآخر .
ثمّ يُلاحظ الأصل فيقدّم ما ليس فيه زيادة ـ حرفا و حركةً ـ على ما فيه زيادة كذلك كـ «عَبد» و «عُبَيْد» و «عمر» و «عُمَيْر» .
ثمّ يُلاحظ ما ذكرناه فيما يتبع الأسماء؛ من أسماء الآباء، ثمّ الأجداد، ثمّ الكُنى و الألقاب، وهكذا باب الكُنى وباب الألقاب .
فالمجتهد ـ بعد ملاحظة السند، سواء كان في مقام الاعتبار أو في مقام الردّ، كما في صورة التعارض [ بين الأخبار ]التي لا محيص عن العمل ببعضها وردّ العمل بالباقي ـ إن لم يعرف حالَ الراوي لاحَظَ كتابَ الرجال في موضعٍ كان محلاًّ لذكره ـ على وجهٍ ذكرناه ـ .
فإمّا أن يكون مذكورا فيه أم لا، وعلى الثاني يلاحظ بابَ الكنى والألقاب إن كان له كنية أو لقبٌ، فإن لم يجده فيه أيضا وفي غيره يحكم بكون الحديث مهمَلاً، فيجري عليه حكم الضعيف .
وعلى الأوّل ؛ إمّا أن يكون مختصّا أو مشتركا، وعلى الأوّل إمّا أن يذكر حاله أم لا، وعلى الثاني يحكم بكون الحديث قويّا إن علم أنّه إماميٌّ ـ ولم يكن غيره موجبا لضعفه أو ما في حكمه ـ ومجهولاً إن لم يعلم كونه إماميّا ـ إن لم يكن غيره موجبا

1.هذه الزيادة من لُبّ اللُّباب .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
318

وبالجملة: فلا دليل على الرواية والشهادة، لا من الكتاب ولا السُنّة ولا غيرهما، لا أوّلاً ولا ثانيا ولا ثالثا، كما عرفت مستوفىً .
مضافا إلى أنّه لو فُرض إقامة الدليل على اعتبارها فلايُسمن ولايغني من جوعٍ؛ لنُدرتها وعدم وفائها في رفع الحاجة، كما لايخفى على مَن له أدنى تتبّعٍ في القواعد الرجاليّة من أحوال الرواة ونَقَلَة الأخبار .
على أنّه على فَرْض تسليم الشهادة؛ فاللازم التعدّد، كما ادّعى بعضٌ الإجماع عليه وهو يلوح من عبارة المعالم ۱
لعدم الدليل على خبر الواحد، فالشاهد الواحد يكون حاله كحال خبر الواحد في عدم الدليل على اعتباره، فإذا انحصر التكليف في الأوّل وهو اعتبار الظنّ الاجتهاديّ ـ كما قال المحقّق البهبهانيّ ـ من أنّ باب العلم في الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها يكون منسدّا، وما يتوقّف عليها من معرفة حال الرواة لابُدّ أن يكون من باب الظنّ؛ لعدم الدليل على اعتبار النبأ والرواية، وكذا الشهادة، فبعد انسداد باب الرواية والشهادة انفتح باب اعتبار الظنّ، وإلاّ لزم التكليف بما لا يُطاق، أو رفع التكليف عن العباد في أمثال هذا الزمان، وبطلان كلٍّ منهما في المقام لا يحتاج إلى البرهان، وهو المطلوب.

الباب الثامن: في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال، وطريقة ملاحظة كتبه، والتمييز بين المشتركات

اعلم أنّ كتب الرجال مُبَوَّبة بأبوابٍ ثلاثة:
الأوّل: في الأسماء .
والثاني: في الكُنى؛ بتقديم المُصَدَّر بالأب على المصدّر بالابن مثلاً .
والثالث: في الألقاب .
وباب الأسماء مبوّبٌ بأبوابٍ عديدةٍ على وِفْق الحروف الهجائيّة وترتيبها،

1.معالم الدين : ۲۰۴ ـ طبعة حجريّة ، منتقى الجُمان ۱ : ۱۶ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6983
صفحه از 640
پرینت  ارسال به