303
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

والظاهر [ أنّه] لا خلاف في جواز الرواية [ بها] بشرط معرفة الخطّ والأمن من التزوير، كما دلّ عليه الخبر المذكور المرويّ عن الثامن الضامن عليه السلام.
وإن خلا عن ذِكْر الإجازة؛ ففيه إشكالٌ، بل خلاف، فالأكثر على الصحّة، وهو الأظهر؛ بشرط تقييده بالكتابة بأن يقول: «كتب فلانٌ، أو أخبرنا، أو حدّثنا؛ مكاتبةً» لرفع التغرير والتدليس، وإن كان ما يستفاد من الخبر جوازه مطلقا .
السادس: الإعلام من الشيخ بأنّ هذا الكتاب روايته أو سماعه من شيخه؛ بأن يُعلم الناس أو المرويّ له أنّ ما كُتب في الكتاب الفلانيّ مرويُّه، من غير مناولةٍ وإجازةٍ، أو أوصى عند الموت أو المسافرة بكونه كذلك، فيقول: «أَعْلَمنا» ونحوه .
[ و] اختلف في جواز الرواية بذلك الإعلام، فلو أوصى الشيخ بكتابٍ من مرويّاته بذلك الإعلام؛ ففي جواز الرواية له بمجرّد ذلك وعدمه قولان، فقيل بالمنع لبُعْد ذلك عن الأوّل، وقيل بجوازه لِما فيه من الإشعار بالإذن، وهو حَسَنٌ إن اقترن بما يحقّق ذلك .
وسابعها: الوِجادة ـ بالكسر ـ وهي في العرف: أن يُوجَد كتابٌ أو حديث رواه إنسانٌ بخطّه، وليس للواجد منه إجازة ولا نحوها، والعبارة عن ذلك: «وجدتُ بخطّ فلانٍ كذا» ونحوها من إحدى العبارات المذكورة مقيَّدةً بالوِجادة .
ولاتجوز له الرواية بمجرّد ذلك، بل لابُدَّ أن يقول: «وجدتُ بخطّ فلانٍ» أو «في كتاب فلانٍ» أو «أخبرنا» أو «حدّثنا» مقيَّدةً بالوِجادة .
ومنع ذلك ـ [ أعني] قوله أخبرنا وحدّثنا، مع التقييد الذي يفيد المطلوب ويمنع التدليس والتغرير ـ لا وجه له، فإنّ باب المجاز واسع، والتدليس بالقرينة مرتفع .
وكذا لا وجه [ لمنع] العمل بمثل هذه الروايات، مع العلم بالتواتر ونحوه؛ من أنّها من الشيخ، سيّما في أمثال زماننا .
ولمّا كان المناط في أمثال المقام الظنّ؛ فتجوز الرواية والاعتماد عليها بجميع الطرق المتعدّدة المتقدّمة .
وكذا لو كان المدرك الإجماع، فإنّ تحقّقه ـ فيما دلّ اللفظ عليه بإحدى الدلالات


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
302

لأهل زماني» .
ورابعها: إجازة غير معيَّنٍ بغير معيَّنٍ، كقوله «أجزتُ مسموعاتي لأهل زماني» .
وخامسها: إجازة المعدوم، كقولنا: «أجزتُ رواية هذا الكتاب لمن سيولد إلى يوم القيامة» وفي جواز الأخيرِ خلافٌ .
وتفاوت مراتب هذه الأقسام في العلوّ والقوّة لايحتاج إلى الإظهار لدى مَن له القوّة .
الرابع: المُناوَلة، بأن يناوله الشيخُ أصلَه ويقول: «هذا سماعي من فلانٍ» مقتصرا عليه، من دون «أجزتك» ومع قيام القرينة يقول: «حدّثنا مناولةً» .
والمناولة ـ عند العرف ـ هي: أن يعطي الشيخ أصلَه قائلاً للمُعطى [له] : «هذا سماعي من فلانٍ» مقتصرا عليه ـ كما ذكرنا ـ أو مع قوله: «ارْوِهِ عنّي» أو «أجزتُ لك روايتَه» أو «حدّثني فلانٌ ـ أو أخبرني ـ مناولةً» .
والمرويّ في الكافي ۱ في باب رواية الكتب والحديث؛ بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولايقول: ارْوِهِ عنّي، يجوز لي أن أرويه عنه؟
[ قال] فقال: إذا علمتَ أنّ الكتاب له فاروه عنه .
فإذا أراد المتحمّل التحديث بها فالعبارة عنها ما ذكرنا من «حدّثني فلانٌ ـ أو أخبرني ـ مناولةً» ونحوهما من العبائر مقيَّدةً بما يرفع التدليس، مثل قوله: «ناوَلَني» .
الخامس: الكتابة من الشيخ؛ بأن يكتب مَرْوِيَّه بخطّه [ أ] ويأذن فيها لمن يثق به؛ لغائبٍ أو حاضرٍ، مقتصرا عليه، أو مع قوله: «أجزتُ لك ما كتبت به إليك» ونحوه، وهي أولى، وإن كانت العبارة الأخرى جائزة .
ومع إرادة التحديث بها من الراوي يقول: «كتب إليَّ فلانٌ قال: حدّثنا» أو «حدّثنا فلانٌ مكاتبةً» .

1.الكافي ۱ : ۵۲ ، ح ۶ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7002
صفحه از 640
پرینت  ارسال به