لايجوز العمل بغيره، وليس هذا بقياسٍ، بل عملٌ بعموم النصّ وإطلاقه .
وقد وردت الأحاديث الكثيرة ـ جدّا ـ في الأمر بالرجوع إلى روايات الثقات مطلقا ـ كما عرفت ـ فدخلت روايتهم عن المعصوم وروايتهم عن كتابٍ معتمد .
المتمّم العشرين: أن نقول: هذه الأحاديث الموجودة في الكتب المعتمدة ـ التي هي باصطلاح المتأخّرين صحيحة لا نزاع فيها، والتي هي باصطلاحهم غير صحيحة ـ إمّا أن تكون موافقةً للأصل، أو مخالفةً له .
فإن كانت موافقةً له؛ فهم يعملون بالأصل الذي لم تثبت حُجّيّته، [ بل ثبت عدمها، ويعملون] بها لموافقتها له، ولايتوقّفون فيها، ونحن نعمل بهذه الأحاديث التى أُمرنا بالعمل بها، ومآل الأمرين واحدٌ [ هنا].
وإن كانت مخالفةً للأصل؛ فهي موافقة للاحتياط، ونحن مأمورون بالعمل به ـ كما عرفت في القضاء وغيره ـ ولم يخالف أحدٌ من العقلاء في جواز العمل به، سواءٌ قالوا بحجّية الأصل، أم لا .
ولايَرِدُ: أنّه يلزم جواز العمل بأحاديث العامّة، والكتب التي ليست بمعتمَدةٍ .
لأنّا نُجيب بالنصّ المتواتر في النهي عن العمل بذلك القِسْم، فإن لم يكن هناك نصٌّ؛ كان عملُنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط .
الحادي والعشرون : أنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالَهم قد شهدوا بصحّة أحاديث كتبهم، وثبوتها، ونقلها من الاُصول المُجْمَع عليها .
فإن كانوا ثِقاتا؛ تعيّن قبول قولهم، وروايتهم، ونقلهم، لأنّه شهادةٌ بمحسوس .
و إن كانوا غيرَ ثقاتٍ؛ صارت أحاديث كتبهم ـ كلّها ـ ضعيفةً، لضعف مؤلّفيها، وعدم ثبوت كونهم ثقاتا ، بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين، وكذبهم في الشريعة، واللازم باطلٌ فالملزوم مثله .
الثاني والعشرون : أنّ مَن تتبّع كتب الاستدلال علم ـ قطعا ـ أنّهم لايردّون حديثا لضعفه ـ باصطلاحهم الجديد ـ ويعملون بما هو أوثق منه، ولا مثله، بل يضطرّون إلى