21
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

أعمّ من الحديث و نحوه ؛ لصدقها على ذلك كلّه و اختصاصه بالقول لا غير ، إذ لا يطلق نفس العمل و التقرير على غيرها . ۱
و الحديث القدسي : ما يحكي كلامه تعالى . و لم يتّحد بشيء منه ، كقوله تعالى : «ليحزن عبدي المؤمن إذا قتّرت عليه و ذلك أقرب له منّي ، و يفرح عبدي المؤمن إذا وسعت عليه و ذلك أبعد له منّي» . ۲
و جواز مسّه ، و تغيير لفظه ، و عدم الإعجاز فيه ، هي الفارقة بينه و بين القرآن المجيد .
و متن الحديث : لفظه الذي يتقوّم به معناه.
و سنده : طريق المتن ، أعني الجملة من رواته.
و قيل : هو الإخبار عن طريقه و ليس بشيء . ۳
و إسناده : رفعه إلى قائله من معصوم و غيره .

منهج [۲] : [ أقسام الخبر ]

[ الخبر المتواتر ۴ :] [أ] : ما استنبط معناه من عدّة أخبار تشترك في معناه : فمتواتر معنىً ؛ كوجوب

1.الوجيزة : ص ۴ ؛ مقباس الهداية ۱ : ۶۹ .

2.الجواهر السنية : ۲۸۶ .

3.البداية : ۷ [البقّال ۱ : ۵۳] ؛ قواعد التحديث : ۲۰۱ .

4.المتواترة هي المتابعة ، قيل و لا تكون المتواترة بين الأشياء إلاّ إذا وقعت بينها فترة ، و إلاّ فهي مداركة و مواصلة . راجع : النهاية ۵ : ۱۴۷ ؛ معجم مقاييس اللغة ۶ : ۸۴ ؛ مجمع البحرين ۳ : ۵۰۸ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
20

بالمسموع من معصوم ، غير محكي عن آخر .
و الأولى انضمام القول إلى التعريف بأن يقال :
إنّه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره .
و يرد عليه انتقاض عكسه بالحديث المنقول بالمعنى فقط ، و طرده بكثير من عبارات الفقهاء في كتب الفروع .
و يمكن الجواب عن الأوّل، بإمكان إرادة العموم بالحكاية .
و عن الثاني ، بإمكان اعتبار الحيثية فيها .
و الخبر : تارة يطلق على ما يقابل الإنشاء ؛ و اُخرى : ما ورد عن غير المعصوم من الصحابي و التابعي و نحوهما . و ثالثا : ما يرادف الحديث ، و هو الأكثر . و تعريفه حينئذٍ ب «كلام يكون لنسبته خارجٌ في أحد الأزمنة الثلاثة» . ۱
و لا يخفى أنّ هذا التعريف إنّما ينطبق على الخبر المقابل للإنشاء ، لانتقاضه طردا بنحو «زيد إنسان» ، و عكسا بنحو قوله صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» . ۲
و ربّما يجاب عن الأوّل : بالإضافة إلى التعريف قولنا «يحكي الخ» . ۳
و عن الثاني : بجعل قول الراوي ، «قال النبي صلى الله عليه و آله» جزءا من الحديث. ۴
و الأثر : أعمّ منهما مطلقا .
و قيل ما يرادف الخبر و هو أعمّ منهما . ۵
و السنّة : طريقة النبيّ صلى الله عليه و آله قولاً أو فعلاً أو تقريرا ؛ أصالة منه أو نيابة عنه ۶ ؛ و هي

1.البداية : ۵ . [البقّال ۱ : ۴۹].

2.بحار الأنوار ۸۵ : ۲۷۹ .

3.ليتمّ الطرد .

4.ليتمّ العكس.

5.ذكره الزبيدي في تاج العروس و نسبه إلى البعض ، تاج العروس ۳ : ۱۶۶ مادة (أثر) . قال الشيخ المقامقاني رحمه الله في مقباس الهداية ۱ : ۶۵ : «و أشبه الأقوال هو القول الأوّل، لأصالة عدم النقل».

6.عرّفها والد الشيخ البهائي ـ رحمهما اللّه ـ بأنّها : «طريقة النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام المحكية عنه ، فالنبيّ بالأصالة و الإمام بالنيابة . و هي قول ، و فعل و تقرير» . وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار : ص ۸۸. قال الشيخ المامقانى رحمه الله في مقباس الهداية ۱ : ۶۹ : «و الأجود ، تعريف السنّة بأنه : قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره ، غير قرآن و لا عادي».

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7209
صفحه از 640
پرینت  ارسال به