الطريق السادس : الإعلام
و هو أن يُعلم الشيخ الطالب أنّ هذا الحديث أو الكتاب روايته أو سماعه مقتصرا على ذلك ، فجوّز به الرواية على ما حكاه جماعة أكثر أصحاب الحديث و الفقه و الأُصول.
و قد صرّح جمع من المتأخّرين من فضلاء العامّة بأنّ الصحيح ما قاله غير واحد من المحدّثين و غيرهم أنّه لاتجوز الرواية به ، لكن يجب العمل به إن صحّ سنده . ۱
و قال بعضهم في المقام : «الإعلام هو أن يُعلم الشيخ أحد الطلبة ب ( إنّني أروى الكتاب الفلاني عن فلان) فإن كان له منه إجازة اعتبر و إلاّ فلا عبرة بذلك» . ۲
أقول : إنّ الإعلام هاهنا كإرسال الكتابة في السابق ، بمعنى أنّ الإعلام كالإرسال من القرائن الدالّة على وقوع الإجازة من الشيخ و قصده إيّاها و إن لم يتلفّظ بها حين الإعلام ، فتأمّل.
الطريق السابع : الوصيّة بالكتاب
و هي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معيّن بأصله أو بأُصوله أو كتبه . فقال جمع : إنّ ذلك مما جوّزه بعض السلف . ۳
و قد يقال : إنّ هذا ممّا قال به قوم من الحذّاق و المتقدّمين ، لكن الجمهور قد أبوا ذلك إلاّ إن كان له منه إجازة . ۴
أقول : يمكن أن يقال هاهنا أيضا ، إنّ نفس الوصيّة من جملة القرائن الدالّة على تحقّق الإذن و الإجازة من الشيخ ؛ فتأمّل.