ثمّ إنّ عطفه على موجود مثل : «أجزت لفلان و من يولد له» أو «لك و لعقبك ما تناسلوا» فهو أولى بالجواز من المعدوم المجرّد عند من أجازه.
و أمّا الإجازة للطفل الذي لايميّز فصحيحة على الأصحّ . و قال بعضهم : و عليه عهدنا شيوخنا يجيزون الأطفال الغيّب و لايسألون عن أسنانهم ۱ ، و لأنّها إباحة للرواية ، و الإباحة تصحّ للعاقل و لغير العاقل ؛ فتأمّل.
النوع السابع : إجازة ما لم يتحمّله المجيز بوجهٍ ليرويه المجاز إذا تحمّله المجيز ، فالمنع في هذا النوع هو الأشهر الأظهر الأصحّ.
قيل : «و على هذا يتعيّن على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتّى يعلم أنّ هذا ممّا تحمّله شيخه قبل الإجازة» . ۲
و كذا قوله : «أجزتك ما ألّفته و نظمته» ، بمعنى أنّه لايدخل تحت الإجازة إلاّ ما كان له قبل ذلك.
و ليس قوله : «أجزت لك ما صحّ» أو «يصحّ عندك من مسموعاتي» أو «مرويّاتي» من هذا القبيل ، فيجوز له الرواية بما تحمّله قبل الإجازة . و قد فعل ذلك الدار قطني و غيره. ۳
النوع الثامن : إجازة المجاز ، و ذلك مثل قوله : «أجزتك مجازاتي» فمنعه بعض من لايعتدّ به منهم ، فما هو الأظهر الأصحّ و عليه الأكثر هو جوازه.
و قد حكي أنّ بعضا من فضلاء العامّة كان يروي بالإجازة عن الإجازة و ربّما والى بين ثلاث إجازات . ۴و ينبغي للراوي بها تأمّلها بأن يتأمّل في كيفيّة إجازة شيخ شيخه كي لايروي ما لم يندرج تحتها حتّى لو كانت صورتها «أجزت له ما صحّ عنده من مسموعاتي» فليس له أن يروي سماع شيخ شيخه حتّى يتبيّن له أنّه صحّ عند شيخه أنّه من سماع شيخه المجيز.
1.مقدمة ابن الصلاح : ۱۰۹ .
2.مقدمة ابن الصلاح : ۱۱۰ .
3.حكاه ابن الصلاح عن نصر بن إبراهيم المقدسي . مقدمة ابن الصلاح : ۱۱۰ .