167
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

ثمّ إنّ عطفه على موجود مثل : «أجزت لفلان و من يولد له» أو «لك و لعقبك ما تناسلوا» فهو أولى بالجواز من المعدوم المجرّد عند من أجازه.
و أمّا الإجازة للطفل الذي لايميّز فصحيحة على الأصحّ . و قال بعضهم : و عليه عهدنا شيوخنا يجيزون الأطفال الغيّب و لايسألون عن أسنانهم ۱ ، و لأنّها إباحة للرواية ، و الإباحة تصحّ للعاقل و لغير العاقل ؛ فتأمّل.
النوع السابع : إجازة ما لم يتحمّله المجيز بوجهٍ ليرويه المجاز إذا تحمّله المجيز ، فالمنع في هذا النوع هو الأشهر الأظهر الأصحّ.
قيل : «و على هذا يتعيّن على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتّى يعلم أنّ هذا ممّا تحمّله شيخه قبل الإجازة» . ۲
و كذا قوله : «أجزتك ما ألّفته و نظمته» ، بمعنى أنّه لايدخل تحت الإجازة إلاّ ما كان له قبل ذلك.
و ليس قوله : «أجزت لك ما صحّ» أو «يصحّ عندك من مسموعاتي» أو «مرويّاتي» من هذا القبيل ، فيجوز له الرواية بما تحمّله قبل الإجازة . و قد فعل ذلك الدار قطني و غيره. ۳
النوع الثامن : إجازة المجاز ، و ذلك مثل قوله : «أجزتك مجازاتي» فمنعه بعض من لايعتدّ به منهم ، فما هو الأظهر الأصحّ و عليه الأكثر هو جوازه.
و قد حكي أنّ بعضا من فضلاء العامّة كان يروي بالإجازة عن الإجازة و ربّما والى بين ثلاث إجازات . ۴و ينبغي للراوي بها تأمّلها بأن يتأمّل في كيفيّة إجازة شيخ شيخه كي لايروي ما لم يندرج تحتها حتّى لو كانت صورتها «أجزت له ما صحّ عنده من مسموعاتي» فليس له أن يروي سماع شيخ شيخه حتّى يتبيّن له أنّه صحّ عند شيخه أنّه من سماع شيخه المجيز.

1.مقدمة ابن الصلاح : ۱۰۹ .

2.مقدمة ابن الصلاح : ۱۱۰ .

3.حكاه ابن الصلاح عن نصر بن إبراهيم المقدسي . مقدمة ابن الصلاح : ۱۱۰ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
166

الحموي الشام بعيد السبعمائة ، اجتمع إليه الحفّاظ و المحدّثون و سمعوا منه بالإجازة العامّة من أبيجعفر الصيدلاني.
أقول : إنّ الاعتماد و التعويل على هذه الإجازة في غاية الإشكال ؛ فتأمّل.
النوع الرابع : إجازة مجهول أو في حكم مجهول . كقوله : «أجزت محمّد بن أحمد الدمشقي» و هناك جماعة مشتركون في هذا الاسم و لم يعيّن المراد منهم ، أو يقول : «أجزتك» أو «أجزت فلانا كتاب السنن» و هو يروي عدّة كتب تعرف بالسنن و لم يعيّن.
فهذه إجازة باطلة لا فائدة فيها ، فإن أجاز لجماعة مسمّين في الاستجازة أو غيرها ، و لم يعرفهم بأعيانهم و لا أنسابهم و لا عددهم و لا تصفحهم ، صحّت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذه الحال.
النوع الخامس : الإجازة المعلّقة مثل : «أجزت لمن شاء فلان» أو «إذا شاء زيد إجازة أحد» فعلى الأشهر الأظهر أنّها لاتصحّ . ولو قال : «أجزت لمن يشاء الإجازة» فهو ك «أجزت لمن يشاء فلان» و أكثر جهالة . فلو قال : «أجزت لمن يشاء الرواية عنّي» فأولى بالجواز ؛ لأنّه تصريح بمقتضى الحال لا تعليق . ولو قال : «أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عنّي» أو «لك إن شئت» أو «أحببت» أو «أردت» أو نحو ذلك ، فالأظهر جوازه.
و قال بعضهم : كان شيخنا الحافظ أبو بكر بن المحب يقول : «أذنت لكم أن تكتبوا بالإجازة عنّي لمن يريدها . فقلت له : أوَ يصحّ ذلك؟ فقال : يصحّ . ۱
النوع السادس : الإجازة للمعدوم كقوله : «أجزت لمن يولد لفلان» فاختلفوا في صحّتها . و لعلّ دليل المانعين هو بعض الأُصول الأوّليّة ، مضافا إلى أنّه إخبار و لايصحّ إخبار المعدوم . و دليل المجوّزين أنّها إذن فيصحّ أن يأذن المعدوم كما يأذن الموجود.
هذا ، و أنت خبير بما في كلّ ذلك ؛ فتأمّل .

1.لم نعثر عليه.

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7010
صفحه از 640
پرینت  ارسال به