133
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

الكتاب ، فمن أراد ذلك فليرجع إلى كتبنا الأُصوليّة.
ثمّ إنّ من جملة الأقسام ما هو و إن كان خارجا عن جنس الحديث المصطلح و غير داخل تحت أقسامه قطعا إلاّ أنّ عدّهم إيّاه في عداد الأقسام إنّما هو من قبيل التسامح . و كيف كان ، فإنّا قد أسلفنا جملة من الكلام ممّا يتعلّق به في الفنّ الأوّل من هذا الكتاب.

الفصل الثاني : في ذكر جملة من الفوائد المتفرّقة التي كلّ واحدة منها بمنزلة أصل و قاعدة من أُصول هذا الشأن

الفائدة الأُولى : السند ، هو الإخبار عن طريق متن الحديث و هو مأخوذ إمّا من قولهم : «فلان سند أي معتمد ، فسمّي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد أهل هذه الصناعة في صحّة الحديث و ضعفه عليه ، أو من السند و هو ما ارتفع و علا من سفح الجبل ؛ لأنّ المسند يرفعه إلى قائله ، فالإسناد هو رفع الحديث إلى قائله لكن المحدّثين يستعملون السند و الإسناد بمعنى واحد . أي الطرق الموصلة إلى المتن فهو عبارة عن الرواة و قد يكون بمعنى حكاية طريق المتن.
و أمّا المتن ، فهو عبارة عن غاية ينتهي إليها الإسناد من الكلام ، و في التسمية بذلك وجوه من أنّه مأخوذ من المتانة أي المباعدة في الغاية ، أو من «متنت الكبش» إذا شققت جلد بيضته و استخرجتها ، أو من المتن و هو ما صلب من الأرض ، أو من مُتن الشيء ـ بالضمّ ـ متانة أي قوي ، أو أنّه منقول من متن الظهر و هما مكتنفا الصلب عن يمين و شمال من عصب و لحم.
و بالجملة : فإنّ متن كلّ شيء ما يقوم به ذلك الشيء ، فمتن الحديث ألفاظه التي تقوم بها المعاني.


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
132

الحازمي. ۱
و كيف كان ، فإنّ طرق معرفته أُمور أربعة:
الأوّل: نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و تصريحه بذلك ، و ذلك كما في قوله صلى الله عليه و آله«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . ۲
الثاني : ما عرف بقول الصحابي و نقله ، و ذلك مثل نقله أنّه «كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك الوضوء ممّا مسّه النار». ۳
الثالث : ما عرف بالتأريخ ؛ لما روي عن الصحابة : كنّا نعمل بالأحدث فالأحدث، ۴
و ذلك كما في حديث شدّاد بن أوس و غيره «أفطر الحاجم و المحجوم»مسند أحمد ۲ : ۳۶۴ و ۳ : ۴۶۵ و ۴ : ۱۲۳ و ۵ : ۲۱۰ و ۶ : ۲۵۸ ؛ سنن الدارمي ۲ : ۱۵ باب الحجامة ، صحيح البخاري ۲ : ۲۳۷ ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۳۷ باب ما جاء في الحجامة للصائم و حديث ابن عباس «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهاحتجم و هو صائم» ۵ فبيّن الشافعي أنّ الثاني ناسخ ؛ لأنّ الأوّل كان سنة ثمان و شداد معه في زمن الفتح . رأى رجلاً يحتجم في رمضان ، و الثاني كان في حجّة الوداع سنة عشر. ۶
الرابع : ما عرف بدلالة الإجماع ، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، فعرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. ۷
ثمّ اعلم أنّ الاجماع لايَنسخ و لايُنسخ بنفسه ، و إنّما يدلّ على وجود ناسخ.
ثمّ إنّ إشباع الكلام في الناسخ و المنسوخ و أخذ مجامعه ممّا لاينسب وضع

1.ألّف كتاب الاعتبار في بيان الناسخ و المنسوخ في هذا الفن.

2.مسند أحمد ۱ : ۱۴۵ و ۴۵۲ و ۵ : ۳۵۵ و ۳۶۱ ؛ سنن النسائي ۸ : ۳۱۰ ؛ المستدرك ۱ : ۳۷۶ .

3.سنن النسائي ۱ : ۱۰۸ .

4.صحيح مسلم ۳ : ۱۴۱ ؛ سنن الدارمي ۲ : ۹ .

5.مسند أحمد ۴ : ۱۲۴ و ۱۲۵ ؛ صحيح البخاري ۲ : ۲۳۷ و ۷ : ۱۴ ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۳۷ باب ما جاء في الحجامة للصائم.

6.اختلاف الحديث : ۵۳۰ .

7.مقدمة ابن الصلاح : ۱۶۸ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7049
صفحه از 640
پرینت  ارسال به