113
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

عنده جزما .
و ربّما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليه السلام .
فهذا النهج الذي ذكرنا في المكاتبة ممّا لايتمشّى عند العامّة ، و الوجه ظاهر ، فالمكاتبة عندهم هي أن يكتب الراوي مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو بأمره و هي ضربان : مجرّدة عن الإجازة ، و مقرونة ب «أجزتك ما كتبت لك .» أو «إليك» أو «به إليك» و نحوه من عبارة الإجازة ، و هذه في الصحّة و القوّة كالمناولة المقرونة.
و أمّا المجرّدة فمنع الرواية بها قوم و أجازه أكثر المتقدّمين و المتأخّرين و أصحاب الأُصول ، و هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ، و هذا في الحقيقة معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة ، فمعرفة خطّ الكاتب تكفي و اشتراط البيّنة ضعيف .

و منها : المضمر .

و هو أن يكون تعبير آخر الطبقات عن المعصوم عليه السلام بإضمار عنه عليه السلام و ربما تكون في قوّة المصرّح إذا كانت دلالة القرآن الناطقة بالكناية عن المعصوم عليه السلامقويّة.

و منها : المقبول .

و هو الذي تلقّوه بالقبول و صاروا على العمل بمضمونه من غير الثقات إلى صحّة الطريق و عدمها صحيحا كان أو حسنا أو موثّقا أو قويّا أو ضعيفا .
و مقبولات أصحابنا كثيرة منها : مقبولة عمر بن حنظلة، ۱ و هي الأصل في باب استنباط الاجتهاد و كون المجتهد منصوبا من قِبلهم عليهم السلام .

1.الكافي ۱ : ۴ ، ح ۱۰ باب اختلاف الحديث ؛ التهذيب ۶ : ۳۰۱ باب الزيادات في القضاء ، ح ۸۴۵ ؛ الفقيه ۳ : ۵ ، ح ۲ باب الاتفاق على عدلين ؛ وسائل الشيعة ۲۷ : ۱۰۶ ، ح ۱ باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة.


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
112

قيل : هو الفرد الذي لايعرف متنه عن غير راويه ، و كذا أطلقه كثيرون ، و الصواب فيه التفصيل الذي تقدّم في الشاذ ، فإنّه بمعناه. ۱
و لايخفى عليك أنّ بعض فضلاء العامّة قال في مقام ذكر المنكر : هذا مثل حديث عن أبي هريرة «كنّا عند النبيّ صلى الله عليه و آلهفجاء رجل أحسبه من قريش قال : يا رسول اللّه ، العن حميراء ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : رحم اللّه حميراء ، أفواههم سلام ، و أيديهم طعام ، و هم أهل أمن و إيمان» رواه الترمذي و قال : حديث منكر و في سنده مبناء مولى عبد الرحمن يروي أحاديث مناكيره. ۲
و من هذا القبيل أيضا ، ما «عن أبي إسحاق ، عن العَيْزار بن حُرِيْث ، عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من أقام الصلاة و آتى الزكاة و حجّ و صام و قرى الضيف دخل الجنّة» قال أبو حاتم : هو منكر ؛ لأنّ غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا و هو المعروف» . ۳
و قال بعض فضلاء العامّة بعد ذكر هذا المثال أنّه «عرف بهذا أنّ بين الشاذّ و المنكر عموما و خصوصا من وجه ؛ لأنّ بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة و افتراقا في أنّ الشاذّ راويه ثقة أو صدوق،و المنكر راويه ضعيف ، و قد غفل من سوّى بينهما.» ۴ هذا.
و أنت خبير بأنّ هذا الاشتراط في المنكر ـ أي كون راويه ضعيفا ـ هو المستفاد من كلام من تعرّض لذكر المنكر أما ترى أنّ بعضهم قال : «المنكر . هو ما تفرّد به من ليس بثقة و لا ضابطا» . ۵

و منها : رواية المكاتبة .

و هي أن يروي آخر طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم عليه السلاممكتوبا بخطّه

1.التقريب : ۳۴ .

2.سنن الترمذي ۵ : ۳۸۵ ، ح ۴۰۳۲ باب فضل اليمن .

3.نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : ۷۰ .

4.نفس المصدر.

5.الباعث الحثيث ۱ : ۱۸۳ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7081
صفحه از 640
پرینت  ارسال به