ذلك متّصلاً كان سنده أو منقطعا . و الموقوف المقيّد لايستعمل إلاّ بالتقييد» .
«و البعض يسمّى الموقوف بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيّا ، و المرفوع بالخبر و أمّا أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما و يجعلونه أعمّ من الخبر مطلقا.
و ربّما يخص بالمرفوع إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، و الأثر بالمرفوع إلى الأئمّة عليهم السلام ، و كثيرا ما يسلك المحقّق الحلّي في كتبه هذا المسلك» . ۱
تذنيب فيه فروع :
منها : أنّ قول الصحابي : كنّا نفعل أو نقول كذا مثلاً ، إن أطلقه أو قيّده و لكن لم يضفه إلى زمن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فموقوف على الأصحّ ، و قيل : مرفوع و هو بعيد.مقدمة ابن الصلاح : ۴۴ .
و منها : أنّه إن قيّده و أضافه إلى زمنه صلى الله عليه و آله فإن ذكر اطّلاعه عليه السلامفمرفوع إجماعا و إلاّ فوجهان ، فالأصحّ أنّه أيضا مرفوع.
و منها : أنّ قول بعض الصحابة : «كان أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله يقرعونه بابه بالأظافير» ۲مرفوع ، و القول بالوقف غير مستقيم.
و منها : أنّ تفسير الصحابي إن تعلّق بسبب نزول آية فمرفوع و ما لم يكن كذلك فمعدود من الوقف إجماعا.
و منها : أنّ الموقوف و إن اتّصل و صحّ سنده فليس بحجّة عند الأكثر ، و طائفة على حجّيّته ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم عليه السلام و فيه ما لايخفى . و يمكن التفصيل بالقول بالحجّيّة في موقوفات ابن أبي عمير و نحوه دون غيرهم ؛ فتأمّل.
و منها : المسند ، و هو ما اتّصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه إلى