فيظنّ أنّ ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحّة العدوى فيقع في الحرج ، فأمر بتجنّبه حسما للمادّة» . ۱
هذا ، و أنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة ، لأنّ احتجاجه على مطلبه بقوله : وقد صحّ قوله صلى الله عليه و آله «لا يعدي شيء شيئا» من جملة المصادرات ؛ إذ ما في هذا الحديث أيضا يحتمل أن يكون المراد منه عدم العدوى بالطبع .
ثمّ إنّ ما ذكره في قضيّة الأمر بالفرار من المجذوم . فهو أيضا ممّا ركاكته ظاهرة ؛ لأنّه لايكون حينئذٍ وجه لتخصيص المجذوم بالذكر في الحديث.
و كيف كان ، فإنّ مقتضى التحقيق أنّ العدوى المنفيّة هي عدوى الطبع . أي ما كان يعتقده الجاهل من أنّ ذلك يتعدّى من فعل الطبيعة من غير استناد إلى إذن اللّه تعالى و أمره و سلطانه جلّ سلطانه ـ فلذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فمن أعدى الأوّل؟!»
ثمّ لايخفى عليك أنّه إذا لم يتيسّر الجمع فإنْ علمنا أحدهما ناسخا قدّمناه ، و إلاّ رجعنا إلى الأُصول و القواعد المقرّرة في علم الأُصول.
و منها : الموقوف ، قيل : هو المرويّ عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه متّصلاً كان أو منقطعا ، و يستعمل في غيرهم مقيّدا ، فيقال : وقفه فلان على الزهري و نحوه.
و عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر و المرفوع بالخبر ، و عند المحدّثين كلّه يسمّى أثرا. ۲
ثمّ إنّ منه ما يتّصل إسناده إلى الصحابي فيكون موقوفا موصولاً ، و منه ما لايتّصل ، فيكون من الموقوف غير الموصول.
هذا ، و قال بعض أجلّة علمائنا : «هو في شائع الاصطلاح قسمان : مطلق و مقيّد .
فالموقوف على الإطلاق ، هو ما روي عن الصحابي أو عمّن في حكمه و هو من بالنسبة إلى الإمام عليه السلام في معنى الصحابة بالنسبة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ـ من قول أو فعل أو نحو