الإماميّ ، أو أنّه هو الفرد الكامل ، و هذا على المختار ؛ و أمّا على القول بأنّ التوثيق لايجامع فساد العقيدة ، فدلالته ۱ على الإيمان ممّا لامرية فيه.
و (حجّة) ، و حمل المصدر يفصح عن المبالغة . و في إفادتها التعديلَ نظر ؛ لعمومه ۲ بالنسبة إلى الحسن بل القويّ بل الضعيف ـ و لو في الجملة ـ و إلى ما حُفّ بالقرائن .
اللّهمّ إلاّ أن يكون اختصاصه بما مرّ بحسب الاستعمال العرفي ، كما يستفاد من كلام بعض الأجلّة ، و به فرّق بينه و بين «يحتجّ بحديثه» .
و بناءً على ذلك ، فيكون في تلك اللفظة زيادة على الدلالة على العدالة ؛ لاستلزام الحجيّة نفي العيوب الأُخَرِ أيضا ، التي لا دخل لها في فسوق الراوي ، كالإضمار و غيره من العلل الجليلة و الخفيّة ، كما لايخفى .
و من هذا القبيل قولهم : «صحيح الحديث» ، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا ، ففيه زيادة تزكية على ما أُفيد .
و هذا إذا أُورد في كلام المتأخّرين . و أمّا إذا أُورد في كلام القدماء ، فمحلّ تأمّل ؛ إذ ليس المناط عندهم في صحّة الحديث على عدالة الراوي ، كما لايخفى.
و ذلك كلّه إذ أُريد بالحديث معناه الاصطلاحي ، أعني به ما يرادف الرواية ، و أمّا لو أُريد معناه اللغوي أعني الكلام ، ففيه نظر ؛ لعدم دلالته حينئذٍ إلاّ على صحّة كلامه ، و هو غير ظاهر في صدقه ، و لو كان ظاهرا فلادلالة فيه على اعتبار روايته ؛ لاحتمال أن يكون صادق القول فاسقا بالجوارح .
نعم ، لايتّجه ما أفدنا إلاّ على اشتراط العدالة في الراوي ، و أمّا على القول بكفاية معلوميّة الصدق في قبول الرواية ، فيدلّ عليه حينئذٍ ألبتّة ، و لكنّه لايدلّ على الصحّة بعدُ ؛ فتأمّل .