411
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

المرحلة الثانية :

قد يقال : إنّ العدالة عبارة عن حسن الظاهر ، و عَنَوْا به خلاف الباطن الذي لايعلم به إلاّ اللّه سبحانه ، و بحسنه جَرْيَه على مقتضى الشرع بعد اختباره في الجملة ، و السؤالِ عن أحواله .
و هذا القول ظاهرُ ما في القواعد ۱ و الفقيه ، بل المحكيِّ عن القاضي ۲ و التقيّ و ابن حمزة ۳ و سلاّر ، و في المحكيّ عن الناصريّات ما يشير إليه، و في المحكيّ عن المصابيح نسبته إلى القدماء ، بل عن الوحيد البهبهاني في حاشية المعالم نقل الإجماع على كون العدالة حُسْنَ الظاهر ، و هو معاضَد بالشهرة المحكيّة ، بل الظاهرةِ عن أحوال السلف و لو بمعونة القرائن الخارجيّة ، و هو ۴ الحجّة . ۵
مضافا إلى النصوص المتكاثرة المتظافرة التي ظاهرها ذلك ، و قد مرّ الإيماء إلى جملة منها ، و سنشير إلى جملة أُخرى ، و هي و ان اختلفت في مفادها ، لكن رجوعها إلى حسن الظاهر ظاهر .
ففي الأمالي ۶ بسنده عن الكاظم عليه السلام : «من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة ، فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته» .الكافي ۲ : ۲۳۹ ، ح ۲۸ ؛ وسائل الشيعة ۸ : ۳۱۶ ، ح ۹ .
و عن الصادق عليه السلام قال :
«من عامل الناس فلم يظلمهم ، و حدّثهم فلم يكذبهم ، و وعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، و كملت مروّته ، و ظهر عدله ، و وجب أُخوّته» ۷ .

1.قواعد الأحكام ۲ : ۲۰۵ .

2.المهذّب ۲ : ۵۵۶ .

3.الوسيلة : ۲۳۰ .

4.أي الإجماع .

5.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۹۰ .

6.أمالي الصدوق : ۴۱۸ ـ ۴۱۹ ، ح ۲۳ .

7.وسائل الشيعة ۱۲ : ۲۷۸ ، ح ۲ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
410

كما تَوَهَّم من أنّ الفسوق باطنا يقدح في قبول شهادته ظاهرا ، على أنّه معارَض بما سيأتي ؛ هذا.
و ربّما يتمسّك لهذا القول بأمثال مرسلة يونس ۱ ، و خبر عبدالرحيم القصير ۲ ، و مرسلة ابن أبي عميروسائل الشيعة ۸ : ۳۷۴ ، ح ۱ . ، و خبر عمر بن يزيد ۳ ، و مصحّحة عبداللّه بن مغيرة ۴ ، و حسنة البزنطي ۵ ، و ما ورد في شهادة اللاعب بالحَمام ۶
، و ما خاطب به عليّ عليه السلامشريحا ۷ ، و صحيحة أبي بصير . ۸
و في الكلّ نظر إمّا سندا أو دلالة ، بل بعض منها يدلّ على خلاف ما زعم و ضدِّه ، كمرسلة يونس و رواية عمر بن يزيد و رواية عبداللّه بن المغيرة و حسنة البزنطي.
و أمّا قضيّة نفي العسر و الحرج ، ففيه : أنّه يلزم على أكثر الأُمور الثابتة شرعا ، فلو اقتضى العملَ بمقتضاه مطلقا ، لكاد أن يُسقط التكاليف غالبا ، بل و جميعا ، و هو ممّا لايرتضي به عاقل.
و بالجملة ، فهذا القول في غاية الندرة و الشذوذ ، بل يمكن ادّعاء الشهرة على خلافه ، بل و الإجماع المنقول عليه ، بل و المحصّل ، بشهادة التسامع و تظافر الأخبار بعدم اجتراء أهل الإسلام سلفِهم و خَلَفِهم على محض ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و افتقارِهم إلى التثبّت و التبيّن في أمثال ذلك ، فلاريب في أنّ الاكتفاء على ما مرّ تفريط و إضاعة لحقوق الأرامل و الأيتام ، و إخلال في نظام الأنام ، و اللّه العالم بحقائق الأحكام .

1.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۹۲ ، ح ۳ .

2.وسائل الشيعة ۱ : ۳۷ ، ح ۱۸ .

3.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۲۱ ، ح ۱ .

4.وسائل الشيعة : ج ۲۷ ص ۳۹۸ ، ح ۲۱ .

5.وسائل الشيعة ۲۷ : ۴۱۲ ب ۵۴ .

6.وسائل الشيعة ۲۷ : ۲۱۱ ، ح ۱ .

7.مسائك الأفهام ۱۳ : ۴۰۱ ؛ جواهر الكلام ۱۳ : ۲۸۳ .

8.وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۷۲ ، ح ۳ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7351
صفحه از 640
پرینت  ارسال به