المرحلة الثانية :
قد يقال : إنّ العدالة عبارة عن حسن الظاهر ، و عَنَوْا به خلاف الباطن الذي لايعلم به إلاّ اللّه سبحانه ، و بحسنه جَرْيَه على مقتضى الشرع بعد اختباره في الجملة ، و السؤالِ عن أحواله .
و هذا القول ظاهرُ ما في القواعد ۱ و الفقيه ، بل المحكيِّ عن القاضي ۲ و التقيّ و ابن حمزة ۳ و سلاّر ، و في المحكيّ عن الناصريّات ما يشير إليه، و في المحكيّ عن المصابيح نسبته إلى القدماء ، بل عن الوحيد البهبهاني في حاشية المعالم نقل الإجماع على كون العدالة حُسْنَ الظاهر ، و هو معاضَد بالشهرة المحكيّة ، بل الظاهرةِ عن أحوال السلف و لو بمعونة القرائن الخارجيّة ، و هو ۴ الحجّة . ۵
مضافا إلى النصوص المتكاثرة المتظافرة التي ظاهرها ذلك ، و قد مرّ الإيماء إلى جملة منها ، و سنشير إلى جملة أُخرى ، و هي و ان اختلفت في مفادها ، لكن رجوعها إلى حسن الظاهر ظاهر .
ففي الأمالي ۶ بسنده عن الكاظم عليه السلام : «من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة ، فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته» .الكافي ۲ : ۲۳۹ ، ح ۲۸ ؛ وسائل الشيعة ۸ : ۳۱۶ ، ح ۹ .
و عن الصادق عليه السلام قال :
«من عامل الناس فلم يظلمهم ، و حدّثهم فلم يكذبهم ، و وعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، و كملت مروّته ، و ظهر عدله ، و وجب أُخوّته» ۷ .
1.قواعد الأحكام ۲ : ۲۰۵ .
2.المهذّب ۲ : ۵۵۶ .
3.الوسيلة : ۲۳۰ .
4.أي الإجماع .
5.جواهر الكلام ۱۳ : ۲۹۰ .
6.أمالي الصدوق : ۴۱۸ ـ ۴۱۹ ، ح ۲۳ .
7.وسائل الشيعة ۱۲ : ۲۷۸ ، ح ۲ .