385
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

و يتحقّق في آي القرآن بعضِها من بعض ، و السنّةِ كذلك ، و القرآنِ بالسنّة و بالعكس ، بل بالنسبة إلى شريعة من شريعة أُخرى ، و لا بحث لنا هنا إلاّ عن السنّة ناسخا كان أو منسوخا .
و أمّا الأخبار المعصوميّة ، فلايتحقّق فيها النسخ بناءً على أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام كذلك ۱ ، و غير ذلك.
و كيفما كان ، فيعلم بنصّ المعصوم ، كقول النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزُوروها» . ۲
أو نَقْلِ الصحابيّ إذا كان ممّن يُعبأ به ، كقوله : «كان آخر أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله كذا ۳ » مثلاً ، و من هذا القبيل ما ورد في صوم الخميس و الجمعة ۴ ؛ فتأمّل.
أو التاريخِ أو الإجماع ، و لابدّ من معرفة تاريخهما ليعلم تأخّر الناسخ عن المنسوخ.
و ـ الموقوف ، فإن روي عن مصاحب المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير ـ متّصلاً كان سنده أو منقعطا ـ فهو المطلق ، و إلاّ فمقيّد يضاف إلى من وُقف عليه.
و أهل الفنّ أخذوا الأثر أعمَّ من الخبر ، فأطلقوه على الموقوف ، مع كون الموقوف عليه صحابيّا ، و على المرفوع أيضا .
و ربّما خُصَّ بالأوّل كالخبر بالثاني ، كبعض الفقهاء .
و هل تفسير الصحابيّ موقوف أم مرفوع؟
قيل بالأوّل . و استند إلى الأصل و جوازِ التفسير للعالم بطريقه من قِبَله ، و لا يكون ذلك قادحا فيه.
و قيل بالثاني . و احتجّ بالظاهر ، من كونه شهد الوحي و التنزيل.

1.الفصول المهمّة ۱ : ۵۰۳ و ۶۴۳ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ۸۹ : ۱۴۸ .

2.تذكرة الفقهاء ۲ : ۱۲۸ .

3.المحلّى لابن حزم ۶ : ۲۵۲ .

4.راجع شرح الآثار ۲ : ۸۲ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
384

يعمّ من المسند ؛ و هذا كلّه مع الإطلاق ، و أمّا مع التقييد فلا ريب في عمومه ، و هو جائز واقع نحو : هذا متّصل بفلان ـ و نحو ذلك ـ و إن لم يكن صاحبَ الخبر.
ب ـ المرفوع ، و هو قول أو فعل أو تقرير أُضيف إلى المعصوم بإسناد متّصل أو منقطع . و بينهما ـ بناءً على ما مرّ ـ عموم من وجه بخلاف المسند ، فإنّه أخصّ منهما مطلقا .
ج ـ المفرد ، و هو إمّا مطلق إن انفرد به راويه عن جميع الرواة ، أو إضافيّ إن كان بالنسبة إلى بعض دون بعض ، كتفرّد أهل بلد ؛ و لعلّه لايقتضي الضعف ، خلافا للبعض حيث ألحقه ـ بمعناه الأوّل ـ بالشاذّ .
و لايخفى ما فيهما من الفرق ؛ فإنّ المفرد بمعناه الأوّل أعمُّ من الشاذّ بمعناه المذكور سابقا ؛ فتذكّر و تدبّر .
د ـ المزيد على غيره ، و هو إمّا متنا ، و يقبل من الثقة إن لما يكن منافيا لما رواه غيره من الثقات ، سواء كان المنافاة بالعموم و الخصوص أو لا ، كالنبويّ «و جعلت لنا الأرض مسجدا و ترابها طهورا» ۱ و «جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا» . ۲
أو سندا ، كالمسند و المرسل و الموصول و المقطوع أو المرفوع ، و تقبل كالأُولى بعدم المنافاة.
و قد يقدّم المرسل على الموصول ؛ لأنّ الإرسال نوع جرح و قدح ، فيقدّم على التعديل و المدح .
و أنت تعلم أنّ المناط فيه ـ بعد تسليمه مطلقا ـ ليس إلاّ على غلبة الظنّ بكثرة اطّلاع الجارح ، و الأمر فيما نحن فيه بالعكس ، فالقياس منهدم الأساس بل مقتضى ما ذكرنا تقدّم الاتّصال على القطع و الإرسال ، كما لايخفى.
ه ـ الناسخ و المنسوخ ، و لانعني به إلاّ رفع الحكم السابق بالحكم اللاحق مع عدم بقاء موجب السابق من المصلحة .

1.عون المعبود ۲ : ۱۰۹ ؛ صحيح ابن خزيمة ۱ : ۱۳۳ ؛ صحيح ابن حبّان ۱۴ : ۳۱۰ .

2.سنن الدار قطني ۱ : ۱۸۴ .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7208
صفحه از 640
پرینت  ارسال به