على وجه صحيح معتبر ، و ذلك كأن يكون السماع منه قبل عدوله عن الحقّ أو بعد رجوعه إليه، أو أنّ النقل من أصله الذي ألّفه و اشتهر عنه قبل الوقف ؛ أو من كتاب كذلك بعد الوقف و لكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الموثوق بهم .
كما قيل في «عليّ بن الحسين الطاطري» الذي هو من أشدّ الواقفة عنادا للإمامية رضي الله عنهم : أنّه روى كتبه عن رجال موثوق بهم و بروايتهم ، حتّى أن الشيخ شهد له في الفهرست ۱ بذلك ، إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة و التوجيهات المليحة .
و إلاّ فكيف ينسب إلى قدماء الإماميّة ـ رضوان اللّه عليهم ـ الاعتماد على مثل هؤلاء في الرواية خصوصا الواقفيّة ، فإنّ الإمامية ـ رضوان اللّه عليهم ـ كانوا في غاية الاجتناب لهم و التباعد عنهم و الاحتراز عن مجالستهم و التكلّم معهم ، فضلاً عن أخذ الحديث عنهم حتى أنّهم كانوا يسمّونهم «بالممطورة» أي الكلاب التي أصابها المطر .
فقبولهم لرواياتهم و عملهم بها ، كاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت الأداء ؛ فلايتطرّق به القدح عليهم و لا على الثقة الراوي .
منهج [۷] : [ في كيفية ثبوت عدالة الراوي ]
الطرقُ الموصلة إلى معرفة العدالة :
[۱] المعاشرة الباطنة ، و المعاملة المُطلِعة على الأحوال الخفيّة .
[۲] و الاستفاضة و الاشتهار بين أهل العلم ، كمشايخنا السالفين .
[۳] و اشتهارهم بالتقوى و التوثيق و العدالة و الضبط .
[۴] و شهادة عدلين فيها، ۲ بل العدل الواحد في ثبوت عدالة الراوي عند الأكثر ، كما يأتي .