37
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

و الحالتان الأوّلتان هما أحوط الطرق في معرفتها .
و يثبت تعديل الراوي و جرحه بقول الواحد العدل عند أكثر الأصحاب . و مع اجتماع المعدِّل و الجارح ، فالمشهور بينهم تقديم الجارح ، و إن تعدّد المعدِّل دونه ؛ بناءً على أن إخبار المعدِّل عمّا ظهر من الحال ، و الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدِّل. ۱
و لم أره على إطلاقه ، و الأولى التعويل على ما يثمر عليه الظنّ كالأكثر عددا و ورعا و ضبطا و ممارسة و اطّلاعا ؛ و التوقّف مع التكافؤ .
[أ :] و ألفاظ التعديل :
[۱] ثقة .
[۲] حجّة .
[۳] صحيح الحديث .
[۴] متقن .
[۵] ثبت .
[۶] حافظ .
[۷] ضابط .
[۸] صدوق .
[۹] مستقيم .
[۱۰ ]قريب الأمر .
[۱۱ ]صالح الحديث .
[۱۲ ]يحتج بحديثه .
[۱۳] أو يكتب [حديثه] .

1.قال الشهيد قدس سره في البداية : ۷۳ [البقّال ۲ : ۵۸] إنّه القول الصحيح ؛ و هو مختار الشيخ عبد الصمد رحمه اللهفي وصول الأخيار إلى اصول الاخبار : ۱۸۴ .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
36

على وجه صحيح معتبر ، و ذلك كأن يكون السماع منه قبل عدوله عن الحقّ أو بعد رجوعه إليه، أو أنّ النقل من أصله الذي ألّفه و اشتهر عنه قبل الوقف ؛ أو من كتاب كذلك بعد الوقف و لكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الموثوق بهم .
كما قيل في «عليّ بن الحسين الطاطري» الذي هو من أشدّ الواقفة عنادا للإمامية رضي الله عنهم : أنّه روى كتبه عن رجال موثوق بهم و بروايتهم ، حتّى أن الشيخ شهد له في الفهرست ۱ بذلك ، إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة و التوجيهات المليحة .
و إلاّ فكيف ينسب إلى قدماء الإماميّة ـ رضوان اللّه عليهم ـ الاعتماد على مثل هؤلاء في الرواية خصوصا الواقفيّة ، فإنّ الإمامية ـ رضوان اللّه عليهم ـ كانوا في غاية الاجتناب لهم و التباعد عنهم و الاحتراز عن مجالستهم و التكلّم معهم ، فضلاً عن أخذ الحديث عنهم حتى أنّهم كانوا يسمّونهم «بالممطورة» أي الكلاب التي أصابها المطر .
فقبولهم لرواياتهم و عملهم بها ، كاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت الأداء ؛ فلايتطرّق به القدح عليهم و لا على الثقة الراوي .

منهج [۷] : [ في كيفية ثبوت عدالة الراوي ]

الطرقُ الموصلة إلى معرفة العدالة :
[۱] المعاشرة الباطنة ، و المعاملة المُطلِعة على الأحوال الخفيّة .
[۲] و الاستفاضة و الاشتهار بين أهل العلم ، كمشايخنا السالفين .
[۳] و اشتهارهم بالتقوى و التوثيق و العدالة و الضبط .
[۴] و شهادة عدلين فيها، ۲ بل العدل الواحد في ثبوت عدالة الراوي عند الأكثر ، كما يأتي .

1.الفهرست : ۱۱۸ .

2.بأن يقولا : هو ثقة أو عدل أو مقبول الرواية .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7251
صفحه از 640
پرینت  ارسال به