والحاصل : [ أنّ] القراءة على قسمين:
الأوّل: أن يكون بعد القراءة عليه معترفا ومقرّا بإقراره .
والثاني: أن يكون ساكتا عنه .
ولا شكّ أنّ الأوّل أولى من الثاني؛ على فرض حجّيّة الثاني السكوتيّ واعتباره .
واختلفوا فيه، [ فـ] قيل: مع التوجّه إليه وعدم المنع يدلّ على الرضا والاعتراف به، وزاد بعضٌ: عدمَ ظهور المانع من الردّ ، وهو جيّدٌ .
ويكفي لصحّة الرواية انضمام القرائن إلى الرضا .
وفيه: أنّ جواز الرواية حينئذٍ مطلقا لايخلو عن نظر، بل لابُدَّ من ذكره، وبيان حقيقة الحال؛ خروجا عن التدليس .
الثالث: الإجازة، وهي ـ في العرف ـ : إخبارٌ مجملٌ بشيءٍ معلومٍ مأمونٍ عليه من الغلط والتصحيف .
وفائدة الإجازة في الرواية مجرّد اتّصال السند للتيمّن والتبرّك .
ومع تحقّق شروطها؛ فالعبارة عنها من المجيز: «أجزتُ لك كلَّ ما صحّ ـ أو يصحّ ـ عندك من مسموعاتي» ونحو ذلك .
وعند إرادة التحديث بها من المُجاز: «أخبرني فلانٌ ـ أو حدّثني ـ إجازةً» .
وفي جواز إجازة المُجاز للغير وعدمه قولان، والجواز قريبٌ، كما ترى في الدَّأْب كثيرا، وعبارتها ـ حينئذٍ ـ : «أجزتُ لك ما اُجيزلي روايته» ونحوه ممّا يؤدّي مؤدّاه .
وهي على أقسامٍ خمسة :
أحدها: [ ما] كانت لمعيَّنٍ بمعيَّنٍ ـ وهي أعلاها ـ كقوله: «أجزتُكَ التهذيب» مثلاً، أو «أجزتك هذه النسخة» وهي أعلى من الأوّل؛ للإشارة .
[ و] ثانيها: [ إجازة] معيَّنٍ بغير معيَّنٍ، كأن يقول «أجزتُ لك مسموعاتي» فلابُدّ للمُجاز من اقتصاره ـ عند روايته ـ على ما ثبت من مسموعاته .
وثالثها: إجازة غير معيَّنٍ بمعيَّنٍ، كقوله: «أجزتُ التهذيب لكلّ الطلبة» أو «أجزته