لا بالأخصّ، للاحتياج إلى ملاحظة الاصطلاح والعدالة وحرمة التدليس ونحوها، ولا دليلَ ـ شرعا ـ على اعتبار مثل هذه الشهادة، بل المعتبر في الشريعة الدلالة المطابقة الصريحة الواضحة، فتدبّر .
ثمّ إنّ في المسألتين قولين آخرين:
أحدهما: جواز الاكتفاء بتصحيح الغير لو كان رواة سلسلة ما صحّحه مذكورين، كأن يقول المجتهد: إنّ المسألة الفلانيّة حكمها كذا لروايةٍ صحيحةٍ رواها فلانٌ عن فلانٍ، ويذكر سلسلة سندها إلى المعصوم عليه السلامفيكون الحكم بالصحّة على هذا النحو تعديلاً للراوي المعيّن، فالمقتضي ـ وهو التصحيح والتعديل ـ يكون موجودا، والمانع ـ وهو عدم إمكان الفحص عن معارضه ـ مفقودا، فلابُدّ من القبول .
وفيه نظر لايخفى من الضعف، فإنّ مجرّد ذِكْر الأسامي في السند لايوجب جواز العمل بتصحيح الغير لو قلنا بأنّ التصحيح من باب الحكم والإنشاء ـ كما مرّ في حمل قول الصدوق ـ عليه الرحمة ـ فيما حكم بتصحيح ما أفتى به ـ .
وأمّا لو قلنا بأنّه من باب الخبر والرواية؛ فلا فرق بين أن يكون المصحّح والمعدّل مذكورا أم لا، وكذا لو كان من باب الظنّ ـ كما هو المذهب ـ فالعلّة المذكورة لا وجه لمن لا تدرّب [ له ]في الرجال، بل لمن له الملكة أيضا لابُدّ من المراجعة إلى الرجال غالبا . ۱
نعم، لوقلنا [ بأنّ التصحيح] من باب الشهادة ـ على فرض التسليم والفرض ـ فيمكن أن يقال حينئذٍ : إنّه شهادة على المعلوم، بخلاف ما لم يكن الرواة مذكورين في السند .
وفيه أيضا نظر، إذ دلالة التصحيح على التعديل قلنا إنّه باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، وقبول مثل هذه الشهادة لايخلو من مناقشة، لعدم الدليل في الشريعة على اعتبارها .
مضافا إلى أنّ التعديل قطعيّ، والتصحيح ظنّيّ، والأوّل مقدّم على الثاني .
وثانيهما: ربّما فُصّل بين ما لو كان السند بحيث اتّفق الأكثر أو الجميع على وثاقة