259
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

ومنها: في (باب صوم يوم الشكّ) ۱ : قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لاَءن أصوم يوما من [ شهر] شعبان أحبّ إليّ من أن أُفْطر يوما من شهر رمضان» . قال مصنّف هذا الكتاب رضي اللّه عنه: وهذا حديثٌ غريب لا أعرفه إلاّ من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ المدفون بالرَّيّ في مقابر الشجرة، وكان مرضيّا رضي اللّه عنه .
ومنها : في (باب صوم التطوّع) ۲ : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خُمّ والثواب المذكور [ فيه] لمن صامه؛ فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن ۳ رضي اللّه عنه ـ كان لايُصحِّحه ، و يقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمدانيّ، وكان كذّابا غيرَ ثقةٍ، وكلُّ ما لم يُصحّحه ذلك الشيخ ـ قدّس اللّه روحه ـ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك، غير صحيح .
ومنها: في (باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي) ۴ : قد روى جابر عن أبي جعفرٍ عليه السلام : «أنّ عليّا عليه السلام كان يُعطي أولي الأرحام دون الموالي» فأمّا الحديث الّذي رواه المخالفون أنّ مولىً لحمزة توفّي وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم أعطى ابنة حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف؛ فهو حديثٌ منقطعٌ، إنّما هو عن عبد اللّه بن شدّادٍ عن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم وهو مرسَل ، انتهى .
ومنها: في (باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ واحدٍ منهما بنصف التَّرِكة) الفقيه ۴ : ۲۰۳ ، ح ۵۴۵۷ ، باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ واحدٍ منهما بنصف التَّرِكة . : قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه : لستُ أُفتي بهذا الحديث، بل اُفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ عليهماالسلام ولو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير ۵ ـ كما أمر به الصادق عليه السلام ـ وذلك أنّ الأخبار لها وجوهٌ ومعانٍ، وكلُّ إمامٍ أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس، وباللّه التوفيق ، انتهى .

1.الفقيه ۲ : ۱۲۸ ، ح ۱۹۳۱ ـ باب صوم يوم الشكّ .

2.الفقيه ۲ : ۹۰ ـ ۹۱ ، ح ۱۸۱۹، باب صوم التطوّع وثوابه من الأيّام المتفرّقة .

3.هو ابن الوليد القمّيّ، شيخ الصدوق .

4.الفقيه ۴ : ۳۰۴ ، ح ۵۶۵۷ ـ باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي .

5.أي: الوصيّ الآخر، اُنظر حديثَي الباب .


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
258

عليه في أوّل كتبهم من إيراد ما أفتَوا به وحكموا بصحّته .
فالصدوق ـ منهم ـ ذكر في أوّل كتابه ـ على ما أشرنا إليه ـ : أنّي لم أقصد قصدَ المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أُفتي به، وأحكم بصحّته، وأعتقد فيه أنّه حجّةٌ... إلى آخره، فلا شكّ ـ بملاحظة ما ذكره في أوّل كتابه ـ لايمكن الحكم بأنّ جميع أحاديث الفقيه صحيحة عند الصدوق بسبب قوله في أوّل كتابه، لأنّا بعد التتبّع التامّ نرى بالعَيان أنّه لم يَفِ بما تعهّد به في أوّل كلامه، بل كثيرا مّا ذكر ما لا يُفتي به، ولايحكم بصحّته، من ذِكْر [ و] إيراد خلاف ما قصَدَه ـ أوّلاً ـ إمّا مسامحةً أو غفلةً أو لعلّةٍ أخرى .
وكذلك الشيخ ـ في بين الكتابين ـ ذكر خلاف ما بنى عليه في الأوّل .
ومثل ذلك الكلينيّ ـ رحمه اللّه ـ ، فربّما ذكر حديثا عن غير المعصوم ـ على ما هو ببالي في موضعٍ من الميراث، وجدته زمان التدريس في أواخر شهر شعبان سنة (۱۲۸۰) وكذا غيره من المواضع التي نذكرها إن شاء اللّه تعالى ـ .
ومنها: في (باب لباس المصلّي) ۱ : فأمّا الحديث الّذي روي عن أبي عبد اللّه عليه السلامأنّه قال: «لابأس أن يصلّي الرجلُ والنار والسِّراج والصورة بين يديه، لأنّ الّذي يصلّي له أقرب اليه من الذي بين يديه» فهو حديثٌ يُروى عن ثلاثةٍ من المجهولين بإسنادٍ منقطعٍ ، يرويه الحسن بن [ عليّ ]الكوفيّ ـ وهو معروف ـ عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم الهمدانيّ ـ وهم مجهولون ـ .
ومنها: في (باب إحرام الحائض) ۲ : قال مصنّف هذا الكتاب رضي اللّه عنه: وبهذا الحديث اُفتي دون الحديث الّذي رواه ابن مُسكان.
وقال أيضا: إنّ هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأوّل رخصة ورحمة.

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ۱ : ۲۵۰ ـ ۲۵۱ ، ح ۷۶۵، باب ما يصلّى فيه وما لايصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع .

2.الفقيه ۲ : ۳۸۳ ، ح ۲۷۶۹ ـ باب إحرام الحائض و المستحاضة .

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7385
صفحه از 640
پرینت  ارسال به