بنفسه أن يتأهّل لذلك .
و يصحّ تحمّل الكافر أيضا إذا أدّاه بعد إسلامه ، و كذا الفاسق من باب الأولى إذا أدّاه بعد توبته ، و ثبوت العدالة . و أمّا الأداء فقد تقدّم أنّه لا اختصاص له زمن معيّن بل بعد الاحتياج و التأهّل لذلك ، و هو مختلف باختلاف الأشخاص . و قيل : إذا بلغ خمسين و لاينكر عند الأربعين ، و هذا غير جيّد . و ستجيء الإشارة أيضا إلى جملة أُخرى من الآداب.
الفصل الثالث : متضمِّن لفوائد
الفائدة الأُولى : الصحيح : هو ما اتّصل سنده بنقل عدل إمامي من مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم عليه السلام و قد يطلق صحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين ، و إن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، و من هناك يحكم مثلاً على رواية ابن أبي عمير مطلقا بالصحّة أو تعدّ مراسيله على الإطلاق صحاحا .
ثمّ الحسن : هو متّصل السند إلى المعصوم عليه السلام بإماميّ ممدوح في كلّ طبقة غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط.
و قد يطلق الحسن أيضا على السالم ممّا ينافي الأمرين في سائر الطبقات ، و إن اعترى اتّصاله في طبقة ما قطع ، و من ثمّ عدّ جماعة من الفقهاء مقطوعة زرارة مثلاً ـ في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأُولى حجّة الإسلام ۱ ـ من الحسن. ۲
ثمّ الموثّق ، و هو ما دخل في طريقه فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه مع انحفاظ التنصيص من الأصحاب على التوثيق أو المدح و السلامة عن الطعن بما ينافيها جميعا في سائر الطبقات.
ثمّ القوي ، و هو مرويّ الإمامي في جميع الطبقات الداخل في طريقه ـ ولو في