[ ۴ ] فَصلٌ
[ حجيّة الحديث ]
المتواتراتُ : قطعيّة الصدق والقبول في العلم والعمل ، والمنازع مكابرٌ .
والآحاد : ظنّيتهما فيهما . وقد عمل بها المتأخّرون ، وردّها السيّد المرتضى ۱ وابن زهرة ۲ وابن البرّاج ۳ وابن إدريس ۴ وأكثرُ المتقدّمين ۵ رضوان اللّه عليهم أجمعين . ولعلّ العمل أعلى . ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات .والممانع ممنوع كمدّعي القطع مع عدمها .
[ قال] الشيخُ رحمه الله : إنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة اُلحِقَ به في إيجاب ووجوب العمل ، وإلاّ فنسمّيه خبر آحادٍ نجيز العمل به تارةً ونمنعه اُخرى» . على تفصيل ذكره في الاستبصار ۶ .
والصحاح : لاشبهة في وجوب العمل بها .
والحسان : كالصحاح عند قوم ۷ . وعند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثّقات وغيرها ۸ .
وأمّا الضعاف : فقد شاع عملهم بها في السُنَنِ و إن كان الضعفُ إلى النهاية ؛ إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنّما هو بالحسنة المجبورة المشهورة
1.جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ۱: ۲۰۱ ـ ۲۰۲.
2.غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة : ۴۷۵ .
3.حكاه عنه في المعالم الدين : ۱۸۸ .
4.السرائر ۱ : ۵۱ .
5.كالشيخ المفيد في التذكرة باُصول الفقه : ۴۴ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ۹ .
6.الاستبصار ۱ : ۳ ـ ۵ .
7.قال الشهيد الثاني في شرح البداية : ۹۰ : «واختلفوا في العمل بالحسن ، فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح ، وهو الشيخ رحمه الله على ما يظهر من عمله» .
8.كالمحقّق في المعتبر ۱ : ۲۹ ، والشهيد في ذكرى الشيعة ۱ : ۴۹ .