من دون قيد ، فالظاهر منه الوثوق من كلّ جهة .
وهما أيضاً بمكان من الضعف ؛ فإنّ المراد إن كان عدمَ الوثوق شرعاً ، فأوّل الكلام .
والتمسّك له بقوله تعالى : « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا » ۱ لا وجه له ؛ لعدم صدق الظالم عرفاً على الثقة غير الإمامي ، ولاسيّما إذا لم يكن مقصّراً .
وإن كان عدمَ الوثوق به عرفاً ، ففساده واضح ، وكذا من البيّن إطلاق الثقة على وجه الإطلاق على الرجل المؤتمن إماميّاً كان أو غيره فإذن المستفاد منه بظاهر اللفظ هو المؤتمن بحسب أفعال الجوارح والأعضاء أي المؤتمن في دينه .
إلاّ أن يقال : إنّ المقام مقام الإعتماد على الظنّ ، ولا غائلة في حصوله من مجموع ما ذكر ، سيّما من دعوى جمعٍ حكمَهم على كونه عدلاً إماميّاً بمجرّد قول الإمامي العدل : ثقة ؛ لظهور هذا القول في اتّفاقهم على ذلك ، ولا أقلّ من حصول الظنّ بالنقل في مصطلح أرباب الرجال من ذلك فيكتفى به ؛ فتدبّر .
بقي الكلام ـ على فرض تسليم ذلك الإصطلاح ۲ ـ في إشكالات أُوردت على المقام :
الأوّل : أنّا لا نعلم مذهب أرباب الرجال في العدالة ، والخلاف في معنى العدالة معروف ، فلعلّ بناءهم فيها على كفاية الدرجة النازلة من درجاتها ، فلا يجوز الإعتماد على تزكيتهم إلاّ لمن اختار ذلك .
الثاني : أنّ جملة كثيرة من الرجال معروفون بكونهم على خلاف المذهب في أوّل الأمر ، ثمّ رجعوا وتابوا وحسن إيمانهم ، كما يظهر من ترجَمة الحسين بن يسار ، وعليّ بن أسباط ، وغيرهما ممّن كانوا من غير الإماميّة ، ثمّ رجعوا وتابوا ، واعتمد الأصحاب على رواياتهم مع عدم علمهم بتأريخ زمان الأداء ، وكذا الكلام