الحسن بن محمّد ؛ حيث صنّف كتاب الدرّ الملتقط في تبيين الغلط ۱ وغيره .
وبالجملة : قد كثرت الأخبار الموضوعة في الأحاديث إلى أن نهض جهابذة النُقّاد بكشف عوارها ومحو عارها ، حتّى عن بعض العلماء أنّه قال : ما ستر اللّه أحداً يكذب في الحديث . وقد عرفت أنّه لا يجوز رواية الموضوع بغير بيان الحال .
وأمّا غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضاً روايته في الأحكام والعقائد ؛ لما يترتّب عليه من الضرر في الأحكام الدينيّة فروعاً وأُصولاً مع عدم بيان الحال . وتساهلوا في روايته من غير بيان في غير الصفات الإلهيّة والأحكام الشرعيّة الإلزاميّة من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين العلماء . ومنهم من منع من العمل به مطلقاً .
ومريد رواية الضعيف أو مشكوك الصحّة بغير إسناد يقول : «روي» أو «بلغنا» أو «ورد» أو «جاء» ونحوها من صيغ التمريض ، ولا يذكره بصيغة الجزم كقوله : «قال المعصوم» أو «فَعَل» ونحوه من الألفاظ الجازمة .
[ أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله ]
ثمّ إنّ في تحمّل الحديث وطرق نقله فصولاً :
أوّلاً : في أهليّة التحمّل . ويُشترط فيه التمييز إن حصل التحمّل بالسماع أو القراءة . والمراد به هنا أن يفرِّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحَّح ، وإلاّ اعتُبر مع ذلك ضبطُه . واحترز بتحمّله بالسماع وما في معناه عمّا لو كان بنحو الإجازة ، فلا يعتبر فيه ذلك ووجه الاشتراط واضح .
ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ على الأصحّ ، فلو تحمّل كافراً أو صبيّاً مميّزاً