في شرح الثقة . ۱
ومنها : توثيق العلاّمة وابن طاووس .
وعن الشيخ محمّد : التوقّفُ في توثيقات الأوّل . ۲ وعن الشهيد ۳ وصاحب المعالم : ۴ التوقّفُ في توثيقاتهما .
وعن المجلسي الإعتراضُ عليهم بأنّ العادل أخبر بالعدالة أو شهد بها ، فلابدّ من القبول . ۵
وأقول : بعد ما كان المدار على الظنّ ـ كما هو الحقّ والمحقَّق ـ فلا فرق بين توثيق مثل العلاّمة أو القدماء ، وقصرُ توثيقهم في توثيقات القدماء غير ظاهر بل ربّما يكون الظاهر خلافَه كما يظهر من غير واحد من التراجم ، مع أنّ ضرر القصر أيضاً غير واضح ، قاله فريد دهره في التعليقة ۶ .
ومنها : توثيقات إرشاد المفيد .
قال في التعليقة : «وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق . نعم ، يستفاد منه القوّة والإعتماد» . ۷
أقول : وفيما ذكره رحمه الله تأمّل ؛ فإنّ كلمة «ثقة» في كلام النجاشي ۸ ونحوِه من مقاربي العصرِ مع المفيد إذا حملت على العدالة المصطلحة بظنّ حصول
1.المصدر .
2.قد تقدّم في ص ۷۷ .
3.استقصاء الاعتبار ۳ : ۲۷ .
4.الرعاية في علم الدراية : ۱۸۰ .
5.روضة المتّقين ۱۴ : ۱۷ ـ ۱۸ .
6.فوائد الوحيد البهبهاني : ۵۲ .
7.في «ألف» : «الكشّي» .