[ الفرق بين الصحيح والمعمول به ]
ثمّ إنّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم ـ كما يظهر من ملاحظة طريقتهم ونصّ عليه جملة من الأصحاب ـ العمومَ من وجه ، مادّتا الافتراق : الصحيح الموافق للتقيّة ، ومارواه العامّة عن أمير المؤمنين ؛ لما عن عُدّة الشيخ من أنّ رواية المخالفين عن الأئمّة إن عارضها رواية الموثوق بها ، وجب طرحها ، وإن وافقتها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها أو يخالفها ولا يُعرف لها قول فيها ، وجب العمل بها ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى مارووه عن عليّ عليه السلامفاعملوا به» . ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه» . ۱ انتهى .
وكذا بين صحيح المتأخّرين والمعمول به عندهم العمومُ من وجه كما في التقيّة ، وفي العاملين بالموثّقات وجملة من المراسيل وأضعاف المنجبرة .
وبين الصحيحين العمومُ المطلق وهو ظاهر .
ومنها : قولهم : «لابأس به» .
ومقتضى ظاهر العبارة نفي البأس منه من جميع الوجوه من حيث المذهب والرواية وغيرهما . ولذا حكي عن بعضٍ إفادته التوثيق المصطلح . وعن ميرزا محمّد رحمه الله أنّه استقربه في متوسّطه ۲ .
ويدلّ عليه قول العلاّمة في محكيّ الخلاصة وغيره في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري : «إنّه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من يروي