كما لا يخفى .
والثاني : أنّ المراد منها ما ذكرنا ، لكن بتفاوت جعل الصحيح عبارةً عن المعنى المصطلح بين المتأخّرين كما هو ظاهر ما نقلناه عن محكيّ المنتقى ۱ .
ووهنه غير خفيٍّ ، فإنّا نرى بالوجدان أنّ جملة من هؤلاء وممّن وقع بعدهم في السند من المقدوحين مضافاً إلى أنّ ذلك الإصطلاح متأخّر عن هذه العبارة بسنين فكيف يحمل عليه؟!
الثالث : أن يراد بها توثيق الشخص الذي قيل في حقّه ذلك فقط بالتوثيق المصطلح كما هو ظاهر ما نسبه في التعليقة إلى القيل ؛ ۲ فإنّك قد عرفت أنّ الثقة في اصطلاحهم ـ كما استظهرناه ـ عبارة عن العدل الإمامي .
وبهذا الوجه يظهر الفرق بين هذا القول وقولِ بحر العلوم وإن أشرنا سابقاً إلى اتّحادهما ، فلا تغفُل .
وضعف هذا الإحتمال واضح ؛ فإنّ هذا المعنى ممّا لا يكاد يُفهم من هذه العبارة إلاّ التزاماً . ولو كان الغرض إفادةَ ذلك المدلول الإلتزامي ، لم يكن للتأدية بهذه العبارة وجه ؛ لكونه تطويلاً بلا طائل مع كونه مُوقِعاً في خلاف المقصود ؛ لما عرفت من ظهور العبارة في الإعتماد على جميع رواياته مطلقاً . سلّمنا ، لكن استفادة العدالة بالمعنى الأخصّ منها واضحة الفساد .
وأمّا الإعتراض عليه بأنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن لا خلاف في عدالته فائدة ، فمدفوع بأنّ انعقاد الإجماع على وثاقة هؤلاء لا ينافي انعقاده على وثاقة غيرهم ؛ ويرشد إليه تعبير الكشّي في العبارة بكلمة «من» المفيدة لكون هؤلاء من المعدودين من أصحاب الإجماع . ولا حاجة في دفعه