قديماً وحديثاً .
وإن لم يتحقّق الواجد الخطّ قال : «بلغني عن فلان» أو «وجدت في كتابٍ أخبرني فلان أنّه بخطّ فلان» إن كان أخبره به أحد ، وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحّة قال في نقله من تلك النسخة : «قال فلان» ، وإلاّ يثق بها قال : «بلغني عن فلان أنّه قال كذا» . والصواب في أمثال ذلك الإحترازُ عن إطلاق اللفظ الجازم في ذلك إلاّ أن يكون الناقل ممّن يعرف صحّة العبارة وسقمها بملاحظة سَوْق العبارة وصدرها وذيلها ، فبعد الوثوق بصحّة العبارة لعلّه لا إشكال في إطلاق اللفظ الجازم فيقول : «قال فلان» .
[ حكم الرواية بالوجادة ]
وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدّثين والأُصوليّين : فعن الشافعي : الجواز ، واستدلّ له بأنّه لو توقّف العمل على الرواية لا نسدّ باب العمل بالمنقول ؛ لتعذرّ شرط الرواية فيها . ۱
ولنعم ما قاله صاحب المعالم من أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه . ۲ انتهى .
فبعد ثبوت كون الكافي مثلاً من مؤلّفات ثقة الإسلام فأيّ شيء يحصل بالإجازة حتّى يصحّح العمل بأخبارها ، وينتفي عند انتفائها ؟
وحجّة المانع أنّه ممّا لم يحدّث به لفظاً ولا معنى ، فيخرج عن الرواية .
وأقول : مقتضى ذلك أن لا يعمل بالقرآن ؛ لأنّ ما نجده في يومنا ليس إلاّ الخطوط والنقوش ، والإجازةُ من اللّه تعالى أو النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة منتفية ، فينتفي كونه قولَ اللّه تعالى لفظاً أو معنى ؛ فتدبّر .