عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره . ۱
تنصيص على أنّ مرويّات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيحة . وهذا نصّ صريح في توثيقه .
وبالجملة : فمسلكي ومذهبي جعْل الطريق من جِهته صحيحاً . وفي أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم مَن يؤثرِ في ذلك سَنَناً آثرتُه ، ويَستنّ بسنّة استريتُها ۲ فها شيخنا المحقّق الشهيد الفريد قدّس اللّه نفسه القدسيّة يقول في شرح الإرشاد في كتاب الأيمان :
إنّه لايمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديثَ : منها : صحيحة منصور بن حازم أنّ الصادق عليه السلامقال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لايمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها» . ۳
انتهى كلامه .
وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ؛ ولذلك يعدّها أكثر المتأخّرين حسنةً .
والعلاّمة ـ رحمه اللّه تعالى ـ قد حكم في كتبه على عدّة من أسانيد الفقيه والتهذيب بالصحّة ، وهو في الطريق ؛ ولذلك عَدَّ طريق الصدوق إلى كردويه ۴ وإلى إسماعيل بن مهران ۵ مثلاً من الصحاح وطريقه ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ إليهما من إبراهيم بن هاشم .
وقال شيخ الطائفة في الفهرست : «أصحابنا ذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام» . ۶
1.الفهرست : ۲۶۶ / ۸۱۳ .
2.في حاشية «أ» و «ب» : «الاستراء : الاختيار ، وجماعة مُسْتَراة من الجيش أي مختارة» .
3.غاية المراد ۳ : ۴۳۶ . والرواية في الكافي ۷ : ۴۴۰ ، باب ما لايلزم من الأيمان والنذور ، ح ۶ ؛ والفقيه ۳ : ۲۲۷ ، ح ۱۰۷۰ ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، وتهذيب الأحكام ۸ : ۲۸۵ ، ح ۱۰۵۰ ، باب في الأيمان والأقسام .
4.خلاصة الأقوال : ۴۳۷ .
5.لم نعثر عليه .
6.الفهرست : ۳۵ ـ ۳۶ / ۶ .