81
الرواشح السماوية

قبلت منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ؛ لصحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . ۱
ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لايَحويها نطاق الإحصاء ، والحقّ الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حدّ الصحيح حقيقةً ، وبين ماينسحب عليه حكم الصحّة ، فيصطلح على تسمية الأوّل صحيحاً ، والثاني صحّيّاً ۲ أي منسوباً إلى الصحّة ، ومعدوداً في حكم الصحيح ، ولقد جرى دَيْدني واستمرّ سنّتي في مقالاتي على إيثار هذا الاصطلاح ، وإنّه بذلك لحقيق .

1.مسالك الأفهام ۱۵ : ۲۵ . والرواية في الكافي ۷ : ۲۵۶ ، باب حدّ المرتدّ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ۱۰ : ۱۳۷ ، ح ۵۴۳ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ؛ الاستبصار ۴ : ۲۵۳ ، ح ۹۵۹ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة .

2.في حاشية «ب» : «فأمّا مايقال : الصحّي ، وتراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى الصحيح عندي ، فلايستقيم على قواعد العربيّة ؛ إذ لايسقط «تاء» الصحّة إلاّ ب «الياء» المشدّدة التي هي للنسبة إليها . وأمّا «الياء» المخفّفة التي للنسبة إلى المتكلّم فلا يصحّ معها إسقاط «تاء» الكلمة أصلاً ، كسلامتي ، وصحّتي ، وكتابتي ، وصنعتي ، وصحبتي مثلاً فليعرف . (منه مدّ ظلّه العالي) » .


الرواشح السماوية
80

وبالجملة : هؤلاء ـ على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم ـ أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى مَن يسمّونه من غير المعروفين معدودةٌ عند الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم من الصِحاح ، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح ـ على ما قد علمتَه ـ عليها .
ومن ذلك ما في المختلف للعلاّمة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : أنّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح ، مع أنّه فطحي ؛ ۱ استناداً إلى الإجماع المذكور .
وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له :
إنّ طريق الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ، وهو فطحي ، لكنّ الكشّي قال : إنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه . ۲
وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد في كتاب الحجّ في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً :
وصرّح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج بعدم التكرار عمداً ؛ لقوله تعالى : «ومن عاد فينتقم اللّه منه» ، ۳ والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لاانتقام في الأوّل فلاجزاء في الثاني ؛ ولأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه . ۴
وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرين في مبحث الارتداد :
لاتقتل المرأة بالردّة ، وإنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت

1.مختلف الشيعة ۲ : ۴۹۷ ، المسألة ۳۵۷ ، قال : «عبد اللّه بن بكير وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّ الأصحاب وثّقوه» .

2.خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : ۴۳۸ ، الفائدة الثامنة .

3.المائدة (۵) : ۹۵ .

4.غاية المراد ۱ : ۴۱۳ ، والرواية في الكافي ۴ : ۳۹۴ ، بابُ «المحرمُ يُصيد الصيد مراراً» ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ۵ : ۳۷۲ ـ ۳۷۳ ، ح ۱۲۹۸ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم . . . ؛ الاستبصار ۲ : ۲۱۱ ، ح ۷۲۱ ، باب من تكرّر منه الصيد .

  • نام منبع :
    الرواشح السماوية
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدباقر حسین استرآبادی، تحقیق: نعمت الله جلیلی، غلامحسین قیصریه ها
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2179
صفحه از 360
پرینت  ارسال به