وردت رواية صحيحة معتبرة عنهم عليه السلامتوجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم ـ كما في حرمان الزوجة غير ذات الولد من أن ترث زوجَها في رقبة الأرض عيناً ۱ مثلاً ـ لم يصحّ العمل بها .
وكذلك القول فيما يروى عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله : «إذا رُويتم عنّي حديثاً فاعرضوه على كتاب اللّه ، فإن وافق فاقبلوه ، وإن خالف فردّوه» ۲ فطَعْنُ بعض علماء العامّة فيه بأنّه موضوع ؛ إذ يدفعه قوله صلى الله عليه و آله : «إنّي قد أُوتيت الكتابَ وما يعدله» . ۳ وفي رواية : «أُوتيت الكتاب ومثله معه» ۴ ساقط .
قوله : (دعوا ما وافق القوم) .
يعني عليه السلام بهم أُولئك الأقوامَ المخالفين ، الناكبين ۵ عن الصراط ، القائسين بآرائهم الفاسدة ، وأهوائهم المضلّة ، بل جملةَ مَن عدا الفرقةِ المحقّة من سائر الفرق كلّها .
قوله رحمه الله : (أن يكون بحيث توخّيت) .
بلام التأكيد في أكثر النسخ ، وفي بعضها ب «الباء» مكان «اللام» .
قوله رحمه الله : (إذ كان العقل هو القطبَ الذي عليه المدار ، وبه يُحتجّ ، وله الثواب ، وعليه العقاب) .
الحجّة العقليّة لايكون ائتلافها وانتظامها إلاّ من مقدّمات عقليّة صرفة ، وعقود بيّنة يقينيّة ، والدليل النقلي يُستند في بعض مقدّماته إلى النقل ، ولايتصوّر استغناؤه
1.وسائل الشيعة ۲۶ : ۲۰۵ ، باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد لاترث من العقار والدور . . . ، ولها قيمة ما عدا الأرض . . . .
2.تهذيب الأحكام ۷ : ۲۷۵ ، ذيل الحديث ۱۱۶۹ ، باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء وحرم منهنّ في الشرع ؛ الاستبصار ۳ : ۱۵۸ ، ذيل الحديث ۵۷۳ ، باب أنّه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أُمّها وإن لم يدخل بها ؛ وسائل الشيعة ۲۰ : ۴۶۳ ، ذيل الحديث ۲۶۱۰۰ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب ۲۰ ، ذيل الحديث ۴ .
3.كنز العمّال ۱ : ۱۷۴ ، ح ۸۸۰ .
4.كنز العمال ۱ : ۱۷۴ ، ح۸۸۰ .
5.في حاشية «أ» و«ب» : «النكب : العدول» . كما في لسان العرب ۱ : ۷۷۰ ، (ن .ك . ب) .