التفسير والتأويل ، ۱
فيكون ذلك منه من تلقاء السماع ومن باب الرواية .
وليس بسديد .
ومنهم من فصّل وقيّد إطلاق الرفع في تفسيره بما يتعلّق من ذلك بسبب نزول آية يخبر هو به ، كقول جابر رضي اللّه تعالى عنه :
كانت اليهود تقول : من جاء امرأته من دُبرها في قُبلها جاء الولد أحولَ ، فأنزل اللّه تعالى : « نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ۲
فمثل هذا يكون معدودا في المرفوعات ، وما عدا ذلك ـ ممّا لايشتمل على إضافة شيء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ فموقوف .
فرعان :
الأوّل : قول الصحابي : «كنّا نفعل كذا» أو «نقول كذا» مثلاً ، إن أطلقه ولم يقيّده بزمان أصلاً ، أو قيّده بزمانٍ مّا ، ولكن لم يُضفه إلى زمنه صلى الله عليه و آلهفموقوف على الأصحّ ؛ لأنّه ليس يستلزم بمنطوقه ، أو بمدلوله الاستنادَ إلى أمره صلى الله عليه و آله بذلك ، أو بتقريره إيّاهم عليه .
وفيه قول نادر بالرفع .
وقول الحاكم والخطيب ۳ من العامّة في حديث المغيرة : «كان أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آلهيقرعون بابه بالأظافير» : ۴ إنّه موقوف غير مستقيم ؛ إذ هو مرفوع في المعنى ، وإن لم يكن مرفوعا لفظا ؛ لأنّه صلى الله عليه و آله أقرّهم على ذلك ولم يمنعهم .
وإن قيّده وأضافه إلى زمنه صلى الله عليه و آله ، فإن ذكر اطّلاعه صلى الله عليه و آله فمرفوع إجماعا ، وإلاّ فوجهان .
1.القائل هو الحاكم في المستدرك على ما حكاه عنه في تدريب الراوي ۱ : ۱۹۲ ـ ۱۹۳ .
2.صحيح مسلم ۲ : ۱۰۵۸ ، ح ۱۴۳۵ ، الباب ۱۹ ؛ سنن أبي داود ۲ ، ۲۴۹ ، ح ۲۱۶۳ الباب ۴۶ ؛ سنن الترمذي ۵ : ۲۱۵ ، ح ۲۹۷۸ الباب ۳ . والآية في البقرة (۲) : ۲۲۲ .
3.حكاه عن الحاكم والخطيب في مقدّمة ابن الصلاح : ۴۵ .
4.رواه جامع الأُصول ۱ : ۱۲۰ .