فالفاء فيه فصيحة ، وهو من أفراد لحن الخطاب ، أي أبحتُ لكم الآنَ فزوروها ، كما قوله عزّ من قائل : «فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا » . ۱ أي فضرب فانفجرت أو نقلُ الصحابي مثل : «كانَ آخرُ الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه و آلهترك الوضوء ممّا مسّته النار» . ۲
أو معرفةُ التاريخ لما روي من الصحابة : «كنّا نعمل بالأحدث فالأحدث» . ۳ كحديث : «أفطر الحاجم والمحجوم» . ۴ وحديث : «احتجم وهو صائم» . ۵ فقد ورد أنّ الأوّل كان سنة ثمان ، والثاني سنة عشر .
أو الإجماعُ كحديث : قتلِ شارب الخمر في الرابعة . ۶ عُرِف نسخه بالإجماع على خلافه حيث لايتخَلَّل الحدّ .
والإجماع لايُنسَخ ولايَنسِخ بنفسه ، وإنّما يدلّ على النسخ .
الغريب
لفظا ، أو فقها ، لامتنا وإسنادا . أمّا «غريب اللفظ» : فهو ما اشتمل متنه على لفظ عَويص ۷ غامض بعيد عن الفهم ؛ لقلّة شيوعه في الاستعمال . وتعرّف ذلك في الأحاديث فنّ مهمّ شريف خطير جدّا يجب أن يتثبّت فيه أشدَّ التثبّت بعد أن يكون
1.البقرة (۲) : ۶۰ .
2.سنن أبي داود ۱ : ۴۹ ، ح ۱۹۲ باب في ترك الوضوء . . . ؛ سنن الترمذي ۱ : ۱۱۶ ، ح ۸۰ باب في ترك الوضوء . . . ؛ سنن النسائي ۱ : ۱۰۸ ، باب ترك الوضوء ممّا غيرّت النار .
3.راجع الفقيه والمتفقّه ۱ : ۱۲۸ .
4.مسند أحمد ۵ : ۲۷۶ ، ح ۲۸۴ ؛ سنن أبي داود ۲ : ۷۷۰ ، ح ۲۳۶۷ ، الباب ۲۸ ، كتاب الصوم ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۳۷ ، ح ۶۸۰ ، الباب ۱۸ .
5.صحيح البخاري ۳ : ۶۸۵ ، ح ۱۸۳۷ ، باب الحجامة . . . ؛ الخلاصة في أُصول الحديث : ۶۱ .
6.سنن أبي داود ۴ : ۱۶۴ ـ ۱۶۵ ، ح ۴۴۸۲ و ۴۴۸۵ باب إذا تتابع في شرب الخمر ؛ سنن ابن ماجة ۲ : ۸۵۹ ، ح ۲۵۷۲ و ۲۵۷۳ الباب ۱۷ ؛ سنن الترمذي ۴ : ۴۸ ، ح ۱۴۴۴ .
7.في حاشية «أ» : «العويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه ، والكلمة العوصاء : الغريبة» .