وقيل : هو الممتنع امتناعَ طَلِبةٍ ، لا امتناعَ إباءٍ ، يقال : احبنطأت واحبنطيت ، والحَبَنْطَى : القصير البطن وأصله من الحَبَط ـ بالتحريك ـ والنون والهمزة والألف والياء زوائدُ للإلحاق . ۱
ولقد تقلّد رهط من المصحّفين تسقيمَ نُسخ من كتاب من لايحضره الفقيه ، ومن غيره من الكتب ، فبعضٌ جعله مُتَحَنْبِطا من التَحَنْبُطَ ، وبعضهم متحبّطا من التحبّط ، وكلٌّ يسيرُ على غير بصيرة .
ومنها : في كتب الأخبار من طريق الشيخ ومن طريق الصدوق بالإسناد عن عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «الفجر هو الذي إذا رأيت كان معترضا كأنّه بياض نهر سُوراء» . ۲
«سُورا» ـ بالقصر وبالمدّ وبضمّ المهملة ـ : موضع .
ومن عجائب تصحيفات هذا العصر «نباضٌ» ـ بالنون قبل الموحّدة ـ مكانَ «بياض» بالموحّدة قبل المثنّاة من تحتُ .
ومنها : قال الصدوق أبوجعفر بن بابويه رضي اللّه تعالى عنه في كتاب من لايحضره الفقيه : «لابأس بالوضوء والغسل من الجنابة ، والاستيال بماء الورد» . ۳ وذلك مذهبه في الماء المضاف .
قلت : الاستيال إمّا باللام بمعنى التسوّل وهو التزيّن ، مطاوع التسويل ، وهو تحسين الشيء وتزيينه .
ومنه في التنزيل الكريم : «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا» . ۴ يعني به هاهنا الأغسالَ التي هي للنظافة والتزيين ، كغسل الجمعة وغسل الإحرام مثلاً .
1.النهاية في غريب الحديث والأثر ۱ : ۳۳۱ ، (ح . ب . ن . ط) .
2.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۷ ـ ۳۸ ، ح ۱۱۸ ، باب أوقات الصلاة .
3.الفقيه ۱ : ۶ ، ذيل ح ۳ ، باب المياه وطهرها ونجاستها.
4.يوسف (۱۲) : ۸۳ .