مشروطه ، أي لايُحتاط فيه أزيدَ ممّا يُحتاط في أصله ، كغيره من الشروط التي للمشاريط ، وقد اكتفي في أصل الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين ، فيكون تعديل كلّ واحد كأصله ؛ إذ فرع الشى ء¨ لا يزيد عليه ۱ وهذا حقّ العبارة عنه . ۲
وأمّا أنّ اشتراط العدالة في المزكّي فرع اشتراطها في الراوي ، فكيف يُحتاط في الفرع بأزيدَ ممّا يحتاط في الأصل ؟! فليس بمنتظم ؛ إذ الاحتياط في تعديل الراوي بأزيدَ من المزكّي الواحد ليس احتياطا بأزيدَ من العدالة المعتبرة ، بل هو احتياط في تحصيل أصل العدالة التي هي الشرط في الراوي .
وما يقال : إنّ بعض مَن لايكتفي في مطلق تزكية الشاهد إلاّ بعدلين يذهب إلى ثبوت هلال شهر رمضانَ بعدلٍ واحدٍ ، ۳ فقد زاد الفرعُ على الأصل عنده ، وهو ممّن
1.في حاشية «أ» و «ب» : «تلخيص معناه ، أنّ اعتبار التعديل ليس مقصودا لنفسه على الأصالة بل على التباعة لأجل قبول الرواية ، وقبول الرواية الذي هو الأصل المتوخّى والغاية المبتغاة يكفي فيه كون حاملها ومبلّغها عدلاً واحدا ، فالتعديل الذي هو فرع اعتبار قبول الرواية والمطلوبُ لأجله والمقصودُ بتباعته أولى بأن يكون يكفي فيه كونه صادرا عن عدل واحدٍ فليُفقَه . (منه دام ظلّه العالي)» .
2.في حاشية «أ» : «يعني حقّ التقرير في بيان زيادة الفرع على الأصل ما قلناه . وأمّا جعل عدالة الراوي هي الأصلَ وعدالةِ المزكّي فرعَها اللازم زيادته على الأصل فليس بمنتظم . إلى آخره . (منه دام ظلّه العالي)» .
3.في حاشية «أ» : «ذهب إليه من العامّة غير واحدٍ ، ومن أصحابنا سلاّر بن عبد العزيز الديلمي في المراسم ، واختاره العلاّمة في الإرشاد ، حيث قال في باب الشهادات : «ولا تقبل شهادة الواحد إلاّ في هلال رمضان على رأي» ـ ومن عادته في الإرشاد أنّه ينسب فتواه إلى رأي ـ ولا يدافعه ما قال في باب الصوم : «وبشهادة عدلين مطلقا على رأي» ؛ فلعلّه معنى الإطلاق هناك قبول شهادة عدلين سواء كان في السماء علّة أو لا ، وسواء كانا من البلد أو لا ، وفاقا للأكثر ؛ وردّا على قول النهاية والقاضي ابن البرّاج بالخمسين مع العلّة من البلد ، أو العدلين من خارجه ، وبالخمسين من خارجه مع الصَحْو ، وقولِ المبسوط بنحو من ذلك إلاّ أنّه مع العلّة يكفي عدلان من البلد ، وقولِ الخلاف بنحوهما ، وقولِ الصدوق بالخمسين إلاّ بعلّة أومن خارج البلد فشاهدان ، وقولِ أبي الصلاح بالخمسين مطلقا ، لا على قول سلاّر أيضا .
لكنّه في سائر كتبه بالغ في ردّ قول سلاّر وتضعيفه . قال في القواعد : «لايثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان على رأي ضعيف» . فقال شيخنا فخر المحقّقين في الإيضاح : «الشاهد الواحد لايكفي في الحكم إلاّ على رأي بعضهم ، والرأي هو قول سلاّر ، وقد تقدّم ضعفه ، وانعقد الإجماع على خلافه بعده . وقد قيل في تأويله : إنّه رواية . وقيل : هو مستثنى من قاعدة الشهادات» وكان شيخنا المحقّق الشهيد [ لمّا ]نظر إلى ما ادّعاه شيخنا الإمام من انعقاد الإجماع بعد سلاّر على خلاف قوله ، ارتكب في شرح الإرشاد : أنّ قول العلاّمة : «على رأي» في هذا الموضع ليس على سياق عادته المستمرّة ، وليس بسديد عند التدبّر . فليتأمّل . (منه مدّ ظلّه العالي)» .