وساغ الطعن في الطريق .
فأمّا «المجهول» و«المهمل» ـ لابمعنى المصطلح عليه عند أرباب هذا الفنّ ، بل بالعرف العامّي أعني المسكوت عن ذكره رأساً أو عن مدحه وذمّه ـ فعلى المجتهد أن يتتبّع مظانَّ استعلام حاله من الطبقات والأسانيد والمَشيخات والإجازات والأحاديث والسِيَر والتواريخ وكتب الأنساب ۱ ومايجري مجراها ، فإن وقع إليه مايصلح للتعويل عليه فذاك ، وإلاّ وجب تسريح الأمر إلى بقعة التوقّف ، وتسريح القول فيه إلى موقف السكوت عنه .
ومن غرائب عصرنا هذا أنّ القاصرين عن تعرّف القوانين والأُصول سُوَيعاتٍ من العمر يشتغلون بالتحصيل ، وذلك أيضاً لاعلى شرائط السلوك ، ولا من جوادّ السبيل ، ثمّ يتعدَّوْن الحدَّ ويتجرّؤون في الدين ، فإذا تصفّحوا وُرَيقاتٍ قد استنسخوها ، وهم غير متمهّرين في سبيل علمها ومسلك معرفتها ، ولم يظفروا بالمقصود منها بزعمهم ، استحلّوا الطعن في الأسانيد ، والحكمَ على الأحاديث بالضعف ، فترى كتبهم وفيها في مقابلة سندٍ سندٍ على الهامش : «ضعيفٌ ضعيف» وأكثرها غير مطابق للواقع .
وبما أدريناك دريتَ فقه كلام شيخنا الشهيد السعيد في الذكرى في أقلّ عدد تنعقد به الجمعة ، فقال :
الأظهر في الفتوى أنّه خمسة أحدهم الإمام ، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ، ۲ ورواه منصور في الصحيح عن الصادق عليه السلام . ۳
1.في حاشية «ب» و«ج» : «مثل : عليّ بن عيسى الهاشمي فإنّ توثيقه مذكور في كتاب النسب لابن طاوس . (منه مدّ ظلّه العالي)» .
2.الكافي ۳ : ۴۱۹ ، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ۳ : ۲۴۰ / ۶۴۰ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها .
3.تهذيب الأحكام ۳ : ۲۳۹ / ۶۳۶ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ؛ الاستبصار ۱ : ۴۱۹ / ۱۶۱۰ ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة .