الراشحة العاشرة
[ في الجرح و التعديل ]
قول الجارح والمعدّل من الأصحاب بالجرح أو التعديل إذا كان من باب النقل والشهادة ، كان حجّة شرعيّة عند المجتهد ، وإذا كان من سبيل الاجتهاد ، فلايجوز للمجتهد التعويل عليه ، وإلاّ رجع الأمر إلى التقليد ، بل يجب عليه أيضاً أن يجتهد في ذلك ، ويستحصله من طرقه ، ويأخذه من مأخذه .
وما عليه الاعتماد في هذا الباب ممّا بين أيدينا من كتب الرجال كتاب أبي عمرو الكشّي ، وكتاب الصدوق أبي جعفر بن بابويه ، وكتاب الرجال للشيخ ، والفهرست له ، وكتاب أبي العبّاس النجاشي ، وكتاب السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس .
وأمّا كتاب الخلاصة للعلاّمة فما فيه على سبيل الاستنباط والترجيح ، ممّا رجّحه برأيه وانساق إليه اجتهاده ، فليس لمجتهدٍ آخَرَ أن يحتجّ به ويتّكل عليه ويتّخذه مأخذاً ومدركاً ، وما فيه على سنّة الشهادة ، وسَنَن النقل فلاريب أنّه في حاقّ السبيل ، وعليه التعويل .
وكذلك يُعتمد في الردّ والقبول على ما في كتاب الحسن بن داود من النقل والشهادة ما لم يستبِنْ خلافه ، أو التباسُ الأمر عليه ، وما لم يعارضه فيما شهد به معارض .
وأمّا ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح حَرَداً ، ۱ مبادر إلى التضعيف شَطَطاً .
ولصاحب كتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين ـ الشيخِ الإمام السعيد منتجب الدين ، موفّقِ الإسلام ، حجّة النَقَلة ، أمينِ المشايخ ، خادمِ حديث رسول اللّه وأوصيائه الطاهرين صلّى اللّه عليه وعليهم ، أبي الحسن عليّ بن عبيد اللّه بن