من يقول بذا غير قائل بذاك .
ومنها : «مفهوم الغاية» . وما قال شيخنا في الذكرى ـ : «أنّه راجع إلى الوضعي» ۱ ـ غير مستبين السبيل ، وهو أقوى من مفهوم الشرط ، ومن لايقول بحجّيته لايعتدّ بقوله . فإذا قيل ـ مثلاً ـ : «يصام» أو «لايؤكل ولا يشرب في الصوم حتّى يغيب الشمس» كان لامحالة معناه : آخِرُ وجوب الصوم ، أو : آخر حرمة الأكل والشرب في الصوم غيبوبة الشمس ، فلو قدّرنا ثبوت الوجوب أو الحرمة بعد ما غابت ، لم تكن الغيبوبة آخرا وذلك خلاف صراح المنطوق .
وقد يقال : الكلام في الآخِر نفسِه ، لافيما بعد الآخر ، ففي قوله عزّوعلا : «إِلَى الْمَرَافِقِ» ۲ «المرافقُ» آخِرٌ ، وليس ما بعد المرافق في حريم النزاع .
وفي حزبٍ أُولي تدقيقِ النظر مَن ۳ قال : التحقيق يستدعي تفصيلاً ، وهو أنّ الغاية إمّا أن تكون منفصلةً عن ذي الغاية حسّا ك «الليل» في قوله تعالى : «أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ» ، ۴ فإنّه غاية لزمان الصوم ، وهو منفصل عن ذلك الزمان حسّا ، أو لاتكون كذلك ك «المرفق» في قوله : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» ۵ فإنّه غاية لليد ، غيرُ منفصل عنها حسّا . والقسم الأوّل يقتضي أن يكون حكم ما بعد الغاية خلافَ ما قبلها ؛ لأنّ انفصال أحدهما عن الآخر معلوم حسّا ، والقسم الثاني لايقتضي ذلك ؛ لأنّ «المرفق» لمّا لم يكن منفصلاً عن اليد حسّا لم يكن تعيُّنُه ؛ لكونه غايةً أولى من سائر مفاصل اليد ، فلايجب خروجه عمّا قبله .
قلت : إنّما حريم البحث دخول ما بعد الغاية في الحكم بالذات وعلى القصد